صلّى فرادى كان جائزا .
م 1 / 172
ولا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلّا العجائز من النساء ، فأمّا غيرهنّ فينبغي أن يصلّينّ في بيوتهنّ ، فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلّينّ جماعة منفردات عن الرجال .
م 1 / 173
وفي النهاية ( 136 ) ، نحوه .
وفي الخلاف : صلاة الكسوف تصلّى فرادى وجماعة ، وفي السفر والحضر على كلّ حال . وبه قال الشافعي .
وقال الثّوري ومحمّد : إن صلّى الإمام صلّوا معه وإلّا لم يصلّوا .
خ 1 / 683
2 - قراءة السور الطوّال فيها
: يستحبّ قراءة السور الطوّال ، مثل الأنبياء والكهف .
م 1 / 173
وفي النهاية ( 138 ) والخلاف ( 1 / 679 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) ، نحوه .
3 - تطويل الركوع والسجود بمقدار زمان القراءة
: يستحبّ أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل .
الجمل والعقود ( ر / 194 ) .
وفي المبسوط ( 1 / 173 ) والنهاية ( 138 ) والخلاف ( 1 / 679 ) ، والاقتصاد ( 272 ) نحوه .
4 - التكبير بعد الركوع
: كلّما رفع رأسه من الركوع قال : اللّه أكبر ، إلّا في الخامسة والعاشرة فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده .
م 1 / 173
وفي النهاية ( 173 ) مثله وكذلك في الخلاف باختصار ( 1 / 679 )
5 - القنوت في كلّ ركعتين
: يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشرة ، كان أيضا جائزا .
ن / 173
وفي المبسوط ( 1 / 173 ) ، نحوه .
6 - إقامتها تحت السماء
: يستحبّ أن تكون صلاة الكسوف تحت السّماء .
قال الشافعي : يستحبّ أن تكون في المساجد .
خ 1 / 681
7 - الجهر بها لكسوف الشمس
: السنّة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر .
خ 1 / 681
8 - إطالتها بمقدار زمان الكسوف
: يستحبّ أن يكون مقدار مقامه في الصلاة