3 - قضاء صلاة الآيات
: من ترك صلاة الكسوف متعمّدا عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها ، قضاها مع الغسل ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه قضاها بلا غسل ، ومتى احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّدا قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه قضاء .
م 1 / 172 ، 128
ونحوه في النهاية ( 136 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) والاقتصاد ( 272 ) .
وكذلك في الخلاف وأضاف : ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
خ 1 / 678 - 679
ثالثا - كيفيّتها
:
1 - عدد ركعاتها وصورتها
: صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، وتشهّد واحد ، يركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم فيصلّى خمس ركعات ، ويسجد في العاشرة ، ويقرأ في أوّل ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء ، وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا ، فإذا أراد في الثانية يتمّ بقيّة تلك السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ، ثمّ قرأ بعدها سورة ، وكذلك القول في باقي الركعات .
م 1 / 173
وفي النهاية ( 137 ) والجمل والعقود ( 194 ) والاقتصاد ( 272 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال الشافعي : يصلّي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات كلّ ركوعين بعدهما سجدتان ، وعيّن في القراءة سورة البقرة أو عدد آياتها ، وفي الثانية أقلّ من ذلك وفي الثالثة أقلّ وفي الرابعة أقلّ . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .
وقال قوم : إنّه يصلّي ركعتين كصلاة الفجر ، فإن صلّى في كلّ ركعة ركوعين بطلت صلاته .
ذهب إليه النخعي ، والثّوري ، وأبو حنيفة .
خ 1 / 679
2 - حكم الخطبة فيها
: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة . وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء .
خ 1 / 681
3 - إقامتها على ظهر الدابّة حال الاضطرار
: يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابّة ويصلّيها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف .
م 1 / 173
وفي النهاية ( 138 ) ، نحوه .
رابعا - مستحبّاتها
:
1 - إقامتها جماعة
: يستحبّ أن تصلّى هذه الصلاة جماعة ، وإن