في مواضع مخصوصة يقول : يتمّ صلاته وليس عليه شيء . وبه قال علقمة والأسود .
خ 1 / 457 - 458
وفي الجمل والعقود ( ر / 189 ) : من أصحابنا من قال : إنّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
د / 7 - هل يجب سجود السهو لترك المندوبات عمدا في الصلاة
: كلّ ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو ، إذا تركه متعمّدا ، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهّد الأوّل ، والتسبيح في الركوع ، والسجود سجدة واحدة ، وإن كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنّة . وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد .
وبه قال أبو إسحاق .
خ 1 / 465
د / 8 - سجود السهو في صلاة الجماعة
: صلاة الجماعة / سادسا 15
د / 9 - هل يجب سجود السهو في صلاة النوافل
: لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين .
وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو .
خ 1 / 465
وفي المبسوط : من نسي التشهّد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشهّد .
م 1 / 131
ه - أحكام سجدتي السهو
:
ه / 1 - الشكّ في إتيان سجدتي السهو
: من شكّ في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما ، فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه .
م 1 / 123
ه / 2 - تداخل السجود للسهو
: من سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما كان منه فيه سجدتا السهو ، إذا اجتمع مع غيره ، لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكلّ واحدة من هذه كان أحوط .
م 1 / 123
وفي الخلاف : فالأحوط أن نقول عليه لكلّ واحد سجدتا السهو . وقال الأوزاعي : مثل ذلك .
وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه إلّا سجدتا السهو دفعة واحدة .
خ 1 / 458
ه / 3 - حكم ترك سجود السهو
: انظر : 5 أ ( م 1 / 123 ، خ 1 / 462 )
ثاني عشر - صلاة ذوي الأعذار
:
1 - المريض
: المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا .
م 1 / 129
وفي النهاية ( 128 ) نحوه .