تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
لمرض فلا خيار ، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام ، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار ، وقد روى أصحابنا أنّ جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها . م 4 / 249 - 250 ونحوه مختصرا في النهاية ( 486 ) .

أ / 5 - العقم

: إن بان عقيما ، وهو الذي لا يولد له ، فلا خيار لها وإن بانت عاقرا فلا خيار له . م 4 / 250 ، 251

ب - العيوب التي تخصّ الرجل

: لا يردّ الرجل بشيء من العيوب إلّا من الجنون والعنّة . ن / 486

ب / 1 - الجبّ

: الجبّ على ضربين ، أحدهما : يمنع الجماع ، والثاني : لا يمنعه . فإن كان يمنع الجماع مثل أن جبّ كلّه أو بقي بقيّة لكنّه لا يجامع بمثله ، فلها الخيار . وإن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها . م 4 / 250 ، 263 ، 5 / 142

[ 1 ] - اختلاف الزوجين في مانعية الجب من الجماع وعدمه

: إن اختلفا لم يثبت عليه إلّا باعترافه ، أو بيّنة تشهد باعترافه ، وهل القول قوله مع يمينه ؟ على وجهين ، أحدهما : القول قوله ، وقال قوم : القول قولها . فإن ثبت أنّه لا يجامع بمثله أصلا كان لها الخيار في الحال كالمجبوب . م 4 / 263

[ 2 ] - حدوث الجبّ بعد الدخول

: إذا كان صحيحا ثمّ جبّ كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف . م 2 / 264

ب / 2 - العنن

: العنّين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة . م 4 / 262 وفي الخلاف : العنّة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدّة سنة ، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنّه إن جامع وإلّا فرّق بينهما . وقال الحكم : لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر . خ 4 / 354 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعندنا أنّه إذا وصل إليها دفعة لم يفرّق بينهما . م 4 / 262 ونحوه في النهاية ( 487 ) .

[ 1 ] - كيفية ثبوت العنن

: إذا حضرت امرأة الرجل عند الحاكم واستعدت على زوجها ، وذكرت أنّه عنّين ، فالحاكم يحضره ويسأله عمّا ذكرت ، فإن أنكر فلا يمكنها إقامة البيّنة عليه بأنّه عنّين ، وإنّما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء : اعترافه بها ، أو البيّنة على اعترافه ، أو يلزمه اليمين فينكل عنها فتحلف أنّه عنّين . فإذا ثبت فالحاكم يضرب فيه المدّة سنة ، ويعرّفها الحاكم بعد ذلك أنّ لها الفسخ ، فإن اختارت فسخت ، وإن اختارت جعلت الفسخ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 474 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي