لمرض فلا خيار ، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام ، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار ، وقد روى أصحابنا أنّ جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها .
م 4 / 249 - 250
ونحوه مختصرا في النهاية ( 486 ) .
أ / 5 - العقم
: إن بان عقيما ، وهو الذي لا يولد له ، فلا خيار لها وإن بانت عاقرا فلا خيار له .
م 4 / 250 ، 251
ب - العيوب التي تخصّ الرجل
: لا يردّ الرجل بشيء من العيوب إلّا من الجنون والعنّة .
ن / 486
ب / 1 - الجبّ
: الجبّ على ضربين ، أحدهما :
يمنع الجماع ، والثاني : لا يمنعه .
فإن كان يمنع الجماع مثل أن جبّ كلّه أو بقي بقيّة لكنّه لا يجامع بمثله ، فلها الخيار . وإن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها .
م 4 / 250 ، 263 ، 5 / 142
[ 1 ] - اختلاف الزوجين في مانعية الجب من الجماع وعدمه
: إن اختلفا لم يثبت عليه إلّا باعترافه ، أو بيّنة تشهد باعترافه ، وهل القول قوله مع يمينه ؟ على وجهين ، أحدهما : القول قوله ، وقال قوم : القول قولها . فإن ثبت أنّه لا يجامع بمثله أصلا كان لها الخيار في الحال كالمجبوب .
م 4 / 263
[ 2 ] - حدوث الجبّ بعد الدخول
: إذا كان صحيحا ثمّ جبّ كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف .
م 2 / 264
ب / 2 - العنن
: العنّين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة .
م 4 / 262
وفي الخلاف : العنّة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدّة سنة ، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنّه إن جامع وإلّا فرّق بينهما .
وقال الحكم : لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر .
خ 4 / 354
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعندنا أنّه إذا وصل إليها دفعة لم يفرّق بينهما .
م 4 / 262
ونحوه في النهاية ( 487 ) .
[ 1 ] - كيفية ثبوت العنن
: إذا حضرت امرأة الرجل عند الحاكم واستعدت على زوجها ، وذكرت أنّه عنّين ، فالحاكم يحضره ويسأله عمّا ذكرت ، فإن أنكر فلا يمكنها إقامة البيّنة عليه بأنّه عنّين ، وإنّما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء :
اعترافه بها ، أو البيّنة على اعترافه ، أو يلزمه اليمين فينكل عنها فتحلف أنّه عنّين .
فإذا ثبت فالحاكم يضرب فيه المدّة سنة ، ويعرّفها الحاكم بعد ذلك أنّ لها الفسخ ، فإن اختارت فسخت ، وإن اختارت جعلت الفسخ