تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
التقصير ، والحلق أفضل . وفي القول الآخر : ثلاثة ، والحلق أو التقصير ليس فيها ، وإنّما هو إطلاق محظور . خ 2 / 330

أ - لزوم التقصير فيها

: لا يجوز في عمرة التمتّع الحلق بل يقتصر على التقصير ، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا ، وإن كان ناسيا لا شيء عليه . م 1 / 363 وفي النهاية ( 246 ) نحوه .

أ / 1 - حكم الجماع أو تقبيل النساء قبل التقصير

: إحرام / سابعا 1 أ / 1

ب - ترك التقصير

: ومن نسي التقصير حتى يهلّ بالحجّ كان عليه دم يهريقه ، وقد تمّت متعته ، وإن تركه متعمّدا فقد بطلت متعته وصار حجّته مفردة . م 1 / 363 ، 316 ونحوه في النهاية ( 215 ) ، وفي الجمل والعقود ( ر / 232 ) أشار إلى مورد النسيان فقط وأفتى نحوه .

ج - هل التقصير نسك ؟

: التقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : إنّه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه . خ 2 / 347

2 - التحلّل في عمرة التمتّع

: إذا أكمل المتمتّع أفعال العمرة تحلّل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلّل ولا يصحّ له التمتّع ، ويكون قارنا على مذهبنا في القران . وقال الشافعي : إذا فعل أفعال العمرة تحلّل ، سواء ساق الهدي أو لم يسق . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن معه هدي لم يحلّ من العمرة ، لكنّه يحرم بالحجّ ولا يحلّ حتى يحلّ منهما . خ 2 / 282

3 - وقت عمرة التمتّع

: لا يجوز إحرام العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ . م 1 / 309 وانظر أيضا : حجّ / خامسا 1 ب / 1

أ - نهاية وقت عمرة التمتّع

: إن لم يلحق مكّة إلّا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف ويسعى ويقصّر ثمّ ينشئ الإحرام ما بينه وبين الزوال ، فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجّة مفردة . م 1 / 364 وفي النهاية ( 247 ) نحوه .

4 - إدخال العمرة على الحجّ وبالعكس

: لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ ، ولا إدخال الحجّ على العمرة ، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحجّ لا يجوز أن يحرم بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحجّ ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة لا يجوز أن يحرم بالحجّ حتى يفرغ من مناسكها ، فإن فاته وقت التحلّل مضى على إحرامه وجعلها