التقصير ، والحلق أفضل . وفي القول الآخر :
ثلاثة ، والحلق أو التقصير ليس فيها ، وإنّما هو إطلاق محظور .
خ 2 / 330
أ - لزوم التقصير فيها
: لا يجوز في عمرة التمتّع الحلق بل يقتصر على التقصير ، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا ، وإن كان ناسيا لا شيء عليه .
م 1 / 363
وفي النهاية ( 246 ) نحوه .
أ / 1 - حكم الجماع أو تقبيل النساء قبل التقصير
: إحرام / سابعا 1 أ / 1
ب - ترك التقصير
: ومن نسي التقصير حتى يهلّ بالحجّ كان عليه دم يهريقه ، وقد تمّت متعته ، وإن تركه متعمّدا فقد بطلت متعته وصار حجّته مفردة .
م 1 / 363 ، 316
ونحوه في النهاية ( 215 ) ، وفي الجمل والعقود ( ر / 232 ) أشار إلى مورد النسيان فقط وأفتى نحوه .
ج - هل التقصير نسك ؟
: التقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : إنّه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه .
خ 2 / 347
2 - التحلّل في عمرة التمتّع
: إذا أكمل المتمتّع أفعال العمرة تحلّل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلّل ولا يصحّ له التمتّع ، ويكون قارنا على مذهبنا في القران .
وقال الشافعي : إذا فعل أفعال العمرة تحلّل ، سواء ساق الهدي أو لم يسق .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن معه هدي لم يحلّ من العمرة ، لكنّه يحرم بالحجّ ولا يحلّ حتى يحلّ منهما .
خ 2 / 282
3 - وقت عمرة التمتّع
: لا يجوز إحرام العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ .
م 1 / 309
وانظر أيضا : حجّ / خامسا 1 ب / 1
أ - نهاية وقت عمرة التمتّع
: إن لم يلحق مكّة إلّا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف ويسعى ويقصّر ثمّ ينشئ الإحرام ما بينه وبين الزوال ، فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجّة مفردة .
م 1 / 364
وفي النهاية ( 247 ) نحوه .
4 - إدخال العمرة على الحجّ وبالعكس
: لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ ، ولا إدخال الحجّ على العمرة ، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحجّ لا يجوز أن يحرم بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحجّ ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة لا يجوز أن يحرم بالحجّ حتى يفرغ من مناسكها ، فإن فاته وقت التحلّل مضى على إحرامه وجعلها