العمرى تصحّ ، ويكون للمعمر ( مدّة ) حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات . وهذا هو الصحيح على مذهبنا .
م 3 / 316
4 - الفرق بين العمرى والرقبى
: انظر : رقبى / 4
عمران
1 - استقبال القبلة حال التخلّي في البنيان
: تخلّي / 1 ب ( م 1 / 16 ، خ 1 / 102 )
2 - التقاط الحيوان في العمران وما يتّصل به
: ضالّة / أولا 3 ( م 3 / 320 )
3 - اعتبار غياب العمران في جواز التقصير للمسافر
: صلاة المسافر / أولا 5
( خ 1 / 572 - 573 ، م 1 / 136 )
عمرة
أولا - تعريفها وأقسامها
:
1 - تعريفها
: العمرة هي الزيارة في اللغة ، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختصّ بزمان مخصوص .
م 1 / 296
2 - أقسامها
: العمرة على ضربين ، مفروض : وهو على ضربين : مطلق من غير سبب وهي عمرة الإسلام . وواجب عند السبب ، وهو ما يجب بالنذر أو العهد ، أو إفساد عمرة دخل فيها ، ولا سبب لوجوبها غير ذلك ، وذلك بحسبها إن كان واحدا فواحد ، وإن كان أكثر فأكثر .
ومسنون : وهو ما زاد على عمرة الإسلام ولم يكن نذر فيه ، فإنّ ذلك مستحبّ مندوب إليه .
م 1 / 296 - 297
وفي الجمل والعقود ( ر / 239 ) والاقتصاد ( 310 ) نحوه بإيجاز .
وفي النهاية ( 280 ) ، صرّح بوجوبها فقط من دون إشارة إلى أقسامها .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي في الامّ ، وبه قال الثوري ، وأحمد وإسحاق .
وقال في القديم : سنّة مؤكّدة وما علمت أحدا رخّص في تركها ، وإليه أومأ في أحكام القرآن .
وأمالي حرملة ، وبه قال مالك وأبي حنيفة وأصحابه .
خ 2 / 262
ثانيا - عمرة الإسلام ( العمرة المفردة )
:
1 - شرائطها
: العمرة فريضة مثل الحجّ وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج .
الجمل والعقود ، ( ر / 239 )