تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
العمرى تصحّ ، ويكون للمعمر ( مدّة ) حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات . وهذا هو الصحيح على مذهبنا . م 3 / 316

4 - الفرق بين العمرى والرقبى

: انظر : رقبى / 4

عمران

1 - استقبال القبلة حال التخلّي في البنيان

: تخلّي / 1 ب ( م 1 / 16 ، خ 1 / 102 )

2 - التقاط الحيوان في العمران وما يتّصل به

: ضالّة / أولا 3 ( م 3 / 320 )

3 - اعتبار غياب العمران في جواز التقصير للمسافر

: صلاة المسافر / أولا 5 ( خ 1 / 572 - 573 ، م 1 / 136 )

عمرة

أولا - تعريفها وأقسامها

:

1 - تعريفها

: العمرة هي الزيارة في اللغة ، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختصّ بزمان مخصوص . م 1 / 296

2 - أقسامها

: العمرة على ضربين ، مفروض : وهو على ضربين : مطلق من غير سبب وهي عمرة الإسلام . وواجب عند السبب ، وهو ما يجب بالنذر أو العهد ، أو إفساد عمرة دخل فيها ، ولا سبب لوجوبها غير ذلك ، وذلك بحسبها إن كان واحدا فواحد ، وإن كان أكثر فأكثر . ومسنون : وهو ما زاد على عمرة الإسلام ولم يكن نذر فيه ، فإنّ ذلك مستحبّ مندوب إليه . م 1 / 296 - 297 وفي الجمل والعقود ( ر / 239 ) والاقتصاد ( 310 ) نحوه بإيجاز . وفي النهاية ( 280 ) ، صرّح بوجوبها فقط من دون إشارة إلى أقسامها . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي في الامّ ، وبه قال الثوري ، وأحمد وإسحاق . وقال في القديم : سنّة مؤكّدة وما علمت أحدا رخّص في تركها ، وإليه أومأ في أحكام القرآن . وأمالي حرملة ، وبه قال مالك وأبي حنيفة وأصحابه . خ 2 / 262

ثانيا - عمرة الإسلام ( العمرة المفردة )

:

1 - شرائطها

: العمرة فريضة مثل الحجّ وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج . الجمل والعقود ، ( ر / 239 )