تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

4 - اعتبار السبق بالعنق والكتد في المسابقة

: سبق ورماية / ثانيا 1 ( خ 6 / 104 - 105 ، م 6 / 295 )

5 - تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق

: سرقة / خامسا 3 ج ( م 8 / 36 )

عنن

1 - معنى العنن وطرق ثبوته وأحكامه

: عيب / خامسا 1 ب / 2 ، ب / 2 [ 8 ] ، 4 أ

2 - وطء الأمة قبل الاستبراء إذا اشتريت من عنّين

: استبراء / ثالثا 12 أ ( خ 5 / 81 - 82 ، م 5 / 286 )

3 - دية قطع ذكر العنين

: ديات / ثالثا 17 أ ( خ 5 / 202 ، ن / 769 )

عهد

1 - صيغة العهد وحكم إنشاءه في الضمير

: المعاهدة أن يقول : عاهدت اللّه تعالى ، أو يعتقد ذلك : أنّه متى كان كذا فعليّ كذا . فمتى قال ذلك أو اعتقده وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء . ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا لم يكن ذلك شيئا . ن / 563

2 - ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه

:

أ - اعتبار النيّة في انعقاد العهد

: العهد إنّما يكون له تأثير إذا صدر عن نيّة ، فمتى تجرّد من النيّة لم يكن له تأثير على حال . ن / 563

ب - ما يجب بالعهد يكون بحسبه

: إنّ ما يجب بالعهد فهو بحسبه ، إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر كان مثل ذلك . صا / 298 ، 310

ج - لو عاهد اللّه تعالى أن يفعل ما يكون به مطيعا

: من عاهد اللّه أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفّارة . ن / 568

د - لو عاهد اللّه تعالى ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا

: إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا : إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ؛ ثمّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو النّدب ؛ وجبت عليه الكفّارة . ن / 568

ه - لو عاهد اللّه أن يفعل ما كان الأولى ألّا يفعله

أو يترك ما الأولى أن يفعله : من عاهد اللّه أن يفعل فعلا كان الأولى ألّا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفّارة . ن / 568

3 - كفّارة نقض العهد

: كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 )