4 - اعتبار السبق بالعنق والكتد في المسابقة
: سبق ورماية / ثانيا 1
( خ 6 / 104 - 105 ، م 6 / 295 )
5 - تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق
: سرقة / خامسا 3 ج ( م 8 / 36 )
عنن
1 - معنى العنن وطرق ثبوته وأحكامه
: عيب / خامسا 1 ب / 2 ، ب / 2 [ 8 ] ، 4
أ
2 - وطء الأمة قبل الاستبراء إذا اشتريت من عنّين
: استبراء / ثالثا 12
أ ( خ 5 / 81 - 82 ، م 5 / 286 )
3 - دية قطع ذكر العنين
: ديات / ثالثا 17 أ ( خ 5 / 202 ، ن / 769 )
عهد
1 - صيغة العهد وحكم إنشاءه في الضمير
: المعاهدة أن يقول : عاهدت اللّه تعالى ، أو يعتقد ذلك : أنّه متى كان كذا فعليّ كذا . فمتى قال ذلك أو اعتقده وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء . ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا لم يكن ذلك شيئا .
ن / 563
2 - ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه
:
أ - اعتبار النيّة في انعقاد العهد
: العهد إنّما يكون له تأثير إذا صدر عن نيّة ، فمتى تجرّد من النيّة لم يكن له تأثير على حال .
ن / 563
ب - ما يجب بالعهد يكون بحسبه
: إنّ ما يجب بالعهد فهو بحسبه ، إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر كان مثل ذلك .
صا / 298 ، 310
ج - لو عاهد اللّه تعالى أن يفعل ما يكون به مطيعا
: من عاهد اللّه أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفّارة .
ن / 568
د - لو عاهد اللّه تعالى ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا
: إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا : إن عاهد على ألّا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ؛ ثمّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو النّدب ؛ وجبت عليه الكفّارة .
ن / 568
ه - لو عاهد اللّه أن يفعل ما كان الأولى ألّا يفعله
أو يترك ما الأولى أن يفعله : من عاهد اللّه أن يفعل فعلا كان الأولى ألّا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفّارة .
ن / 568
3 - كفّارة نقض العهد
: كفّارات / ثانيا 3 ج ( ن / 570 - 571 )