5 - وقت عمرة الإسلام
: جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها .
خ 2 / 260
وفي المبسوط ( 1 / 309 ) نحوه .
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام ، وهي أيّام أفعال الحجّ ، عرفة والنحر ، والتشريق . وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام النحر والتشريق .
خ 2 / 260
أ - العمرة في كلّ شهر
: يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر مع الإمكان .
م 1 / 304
وفي النهاية ( 281 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء .
وقال مالك : لا يجوز إلّا مرّة . وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين .
خ 2 / 260
ب - أفضل العمرة
: أفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل .
م 1 / 304
وفي النهاية ( 280 ) نحوه .
ج - أقلّ مدّة بين عمرتين
: أقلّ ما يكون بين عمرتين عشرة أيّام .
م 1 / 309
وقد روي : أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام ، فمن عمل بذلك فلا شيء عليه .
ن / 281
وفي المبسوط ( 1 / 304 ) نحوه .
6 - التمتّع لمن أحرم بالعمرة المفردة ودخل مكّة
: من دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ لم يجز أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ ، وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو إلى أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة .
م 1 / 304
وفي النهاية ( 280 ) نحوه .
7 - النيابة في العمرة المفردة وإتيانها تطوّعا قبل الاستطاعة
: يجوز لمن عدم الاستطاعة أن يعتمر عن غيره ويجوز أن يتطوّع بها ولا يجزئه عمّا يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحجّ .
م 1 / 302
ثالثا - عمرة التمتّع
:
1 - أفعالها
: أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل .
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه :
الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو