وفي الاقتصاد ( 310 ) ، والمبسوط ( 1 / 296 ) نحوه .
وانظر أيضا : حج / ثانيا 1
2 - وجوبها مرّة واحدة وفوريتها
: عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، وما زاد عليها مستحبّ مندوب إليه ، ووجوبها على الفور ، دون التراخي .
م 1 / 296
3 - سقوطها بإتيان عمرة التمتّع
: من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عن فرضها ، وإن لم يتمتّع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد بعد انقضاء أيّام التشريق ، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم .
ن / 280 ، 208
المبسوط ( 1 / 304 ) نحوه .
4 - أفعال عمرة الإسلام
:
أ - الإحرام
: الإحرام ركن من أركان العمرة .
م 1 / 314
وإن تركه ناسيا أحرم من موضعه ، فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شيء .
م 1 / 312
وإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تمّت عمرته ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام .
م 1 / 314
أ / 1 - مواقيت إحرام العمرة المفردة
: المواقيت في الحجّ على اختلاف ضروبه ، والعمرة المفردة على حدّ واحد بلا خلاف .
م 1 / 313
وانظر أيضا : إحرام / ثانيا
أ / 2 - تسمية المحرم العمرة المفردة في دعائه
: ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة .
م 1 / 304
وفي النهاية ( 281 ) نحوه .
أ / 3 - كيفية الإحرام
: إحرام / ثالثا
ب ، ج - الطواف والسعي
: إذا دخل المعتمر بالعمرة المفردة مكّة طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة .
م 1 / 305
وفي النهاية ( 281 ) نحوه .
وانظر أيضا : طواف ، سعي
د - التقصير أو الحلق
: ثمّ يقصّر ( المعتمر بعد السعي ) إن شاء وإن شاء حلق ، والحلق أفضل .
م 1 / 305
وفي النهاية ( 281 ) نحوه .
وانظر أيضا : حج / سادسا 4 ج / 1 [ 2 ]
ه - طواف النساء
: يجب على المعتمر بعد ذلك ( التقصير أو الحلق ) لتحلّ له النساء طواف آخر ، فإذا فعله فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه .
م 1 / 305
وفي النهاية ( 281 ) نحوه .