وحكي عن قوم أنّهم قالوا : العمرى غير جائزة .
خ 3 / 558
وفي المبسوط ( 3 / 316 ) نحوه .
3 - ما يعتبر في صحّة عقد العمرى ولزومه
: العمرى ، يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها إلى قبض كسائر الهبات .
م 3 / 316
وفي الخلاف : إذا أقبضه فقد لزم العمرى .
خ 3 / 558
أ - صيغة العمرى
: صورتها ، أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك هذه الدار ، وجعلتها لك عمراك أو هي لك ما حييت ، أو ما بقيت أو ما عشت ، وما أشبه هذا ممّا هو في معناه .
م 3 / 316
وفي الخلاف ( 3 / 558 ) نحوه .
ب - لو أعمر الدار له ولعقبه من بعده
: إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإنّ هذه عمرى صحيحة ، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة . فإن قال :
أعمرتك ، فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال :
ولعقبك ، فإذا مات عقبه عاد إليه .
وبه قال مالك ، والشافعي في القديم على قول أبي إسحاق .
خ 3 / 559
وفي المبسوط ( 3 / 316 ) نحوه .
ج - لو أعمره مدّة حياة المالك
: عندنا إن قال :
أعمرتك مدّة حياتي ، فإنّها له مدّة حياته ، فإن مات المعمر أوّلا ، كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، فإذا مات عاد إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولا ، بطلت العمرى .
وقال الشافعي في الجديد : إذا جعلها عمرى ، لا تعود إليه ، ولا إلى ورثته بحال ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 559 - 560
د - لو قرن العمرى بحياة المعمر ورجوعها إليه بموته
: إذا قال : أعمرتك على أنّك إن متّ أنت ، رجع إليّ ، كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : هي عمرى صحيحة ، ويكون كما لو أطلق والثاني :
يبطل .
خ 3 / 561
ه - لو أعمره وأطلق العمرى
: إذا قال :
أعمرتك وأطلق ، لم تصحّ العمرى ، وكان باطلا .
وقال الشافعي في الجديد : يكون عمرى صحيحة ، ويكون له . فإذا مات يكون لورثته . وقال في القديم : إنّ العمرى تبطل . كما قلنا . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك :
العمرى صحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع . وقال أبو إسحق في الشرح مثل قول مالك . فصارت المسألة على قولين ، أحدهما :
تبطل كما قلناه . والآخر : تصحّ .
خ 3 / 560 - 561
وفي المبسوط نحوه ، وأختار القول : بأنّ