تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وحكي عن قوم أنّهم قالوا : العمرى غير جائزة . خ 3 / 558 وفي المبسوط ( 3 / 316 ) نحوه .

3 - ما يعتبر في صحّة عقد العمرى ولزومه

: العمرى ، يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها إلى قبض كسائر الهبات . م 3 / 316 وفي الخلاف : إذا أقبضه فقد لزم العمرى . خ 3 / 558

أ - صيغة العمرى

: صورتها ، أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك هذه الدار ، وجعلتها لك عمراك أو هي لك ما حييت ، أو ما بقيت أو ما عشت ، وما أشبه هذا ممّا هو في معناه . م 3 / 316 وفي الخلاف ( 3 / 558 ) نحوه .

ب - لو أعمر الدار له ولعقبه من بعده

: إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإنّ هذه عمرى صحيحة ، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة . فإن قال : أعمرتك ، فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك ، فإذا مات عقبه عاد إليه . وبه قال مالك ، والشافعي في القديم على قول أبي إسحاق . خ 3 / 559 وفي المبسوط ( 3 / 316 ) نحوه .

ج - لو أعمره مدّة حياة المالك

: عندنا إن قال : أعمرتك مدّة حياتي ، فإنّها له مدّة حياته ، فإن مات المعمر أوّلا ، كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، فإذا مات عاد إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولا ، بطلت العمرى . وقال الشافعي في الجديد : إذا جعلها عمرى ، لا تعود إليه ، ولا إلى ورثته بحال ، وبه قال أبو حنيفة . خ 3 / 559 - 560

د - لو قرن العمرى بحياة المعمر ورجوعها إليه بموته

: إذا قال : أعمرتك على أنّك إن متّ أنت ، رجع إليّ ، كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه . وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : هي عمرى صحيحة ، ويكون كما لو أطلق والثاني : يبطل . خ 3 / 561

ه - لو أعمره وأطلق العمرى

: إذا قال : أعمرتك وأطلق ، لم تصحّ العمرى ، وكان باطلا . وقال الشافعي في الجديد : يكون عمرى صحيحة ، ويكون له . فإذا مات يكون لورثته . وقال في القديم : إنّ العمرى تبطل . كما قلنا . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : العمرى صحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع . وقال أبو إسحق في الشرح مثل قول مالك . فصارت المسألة على قولين ، أحدهما : تبطل كما قلناه . والآخر : تصحّ . خ 3 / 560 - 561 وفي المبسوط نحوه ، وأختار القول : بأنّ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 449 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي