7 - إعتاق بعض الشركاء نصيبه من العبد
: إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد ، أو وكّلا وكيلا فأعتق ملكهما معا ، سرى إلى نصيب شريكهما ، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين .
م 6 / 56
8 - سراية العتق من الأمة الحامل إلى حملها
: رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف فإنّها تعتق ويسري العتق إلى الحمل ، ثمّ ينظر ، فإن خرجت من الثلث عتقت هي وعتق حملها ، وإن لم يخرجا من الثلث فإنّه يعتق ثلثها ويرقّ ثلثاها ومن الحمل ثلثه ويرقّ ثلثاه .
م 4 / 55 - 56 ، 5 / 165 - 166
وفي النهاية : إذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرّا كهيئتها ، وإن استثناه من الحرّية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحريّة في امّه .
ن / 545
9 - نفاذ الوصية بعتق عبد يخرج من الثلث
: إن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثمّ مات ، كان على الوارث أن يعتقه ، فإن فعل الوارث ذلك وإلّا أعتقه السلطان ، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرّا من حين الإعتاق لا من حين الوفاة .
م 6 / 62
10 - إثبات العتق
:
أ - ثبوته بالاستفاضة
: العتق ، قال قوم يثبت بالاستفاضة ، وقال آخرون : لا يثبت ، ويقوى في نفسي أنّه يثبت بالاستفاضة ، وعليه تدل أخبارنا .
م 8 / 86
ب - ثبوته بالشاهد واليمين
: قضاء / خامسا 3 ج [ 5 ]
ثالثا - العتق بالملك
:
1 - من ينعتق على المالك من جهة النسب
: الذين ينعتقون على من يملكهم ، العمودان الوالدان الآباء وإن علوا والامّهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا والبنات وأولادهن وإن نزلن ، وكلّ من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وإن نزلت ، وبنت الأخ والعمّة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمّة والخال والخالة ، ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم .
وقال أبو حنيفة : يتعلّق ذلك بكل ذي رحم محرّم بالنسب ، فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والإخوة .
وقال مالك : يتعلّق ذلك بالعمودين ، والإخوة والأخوات .
وقال الشافعي : يتعلّق ذلك بالعمودين فقط .