ولا يتعدى منهما إلى غيرهما . وقال داود :
لا يعتق أحد على أحد بالملك .
خ 6 / 365 - 366
وفي المبسوط ( 6 / 68 ) والنهاية ( 540 ) نحوه باختصار .
2 - من ينعتق على المالك من الأقرباء من جهة الرضاع
: إذا ملك امّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل .
خ 6 / 367
وفي المبسوط ( 8 / 68 ) والنهاية ( 540 ) نحوه .
3 - لو تملّك بعض من ينعتق عليه بالملك
: إذا ملك بعضه ( من ينعتق عليه ) عتق ذلك البعض عليه . وهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟
نظرت ، فإن كان معسرا لم يقوّم عليه ، وإن كان موسرا فإن ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء أو الصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية .
فأمّا إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه .
م 6 / 68
وفي الخلاف في خصوص الإرث : قوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا .
خ 8 / 368
4 - متى يثبت العتق بالملك ؟
: متى يقع ( العتق بالملك ) عليه ؟ على وجهين ، أحدهما : يقع العتق والملك معا في زمان واحد .
والثاني : إنّ العتق بعد الملك ، وهو الأقوى عندي .
م 6 / 55
5 - شراء عامل المضاربة من ينعتق على ربّ المال
: انظر : مضاربة / رابعا 2 ( م 3 / 175 )
6 - لو اشترى من يعتق عليه ثمّ نوى عتقه عن الكفّارة
: إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة عتقوا بحكم القرابة ، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجز ذلك عنها ، وينعتقون بحكم القرابة ، وبقيت الكفّارة عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه .
خ 4 / 547
وفي المبسوط ( 5 / 162 ) نحوه .
7 - لو اشترى الكافر أباه المسلم
: إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه ، وفي الناس من قال : ينعتق عليه وإن لم يصحّ ملك الأب .
م 2 / 168
8 - الوصية للصبي أو المجنون بواحد ممّن يعتق عليه
: إذا أوصى لمن يولّى عليه ممّن إذا ملكه عتق