تتقنّع بأحدهما وتتجلّل بالآخر .
خ 1 / 392
ونحوه في النهاية ( 98 ) والجمل والعقود ( ر / 176 ) والاقتصاد ( 258 ) .
ب / 2 - ما يجوز للأمة والصبيّة كشفه من بدنها في الصلاة
: الأمة لا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبّرة أو امّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقن سواء ، وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها ، أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّا من غير مكاتبة ، فعلت ما تفعله الحرّة سواء .
م 1 / 87
ونحوه مختصرا في النهاية ( 98 ) والجمل والعقود ( ر / 176 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين :
إنّها إن كانت مزوّجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطّي رأسها .
خ 1 / 396
وفي موضع آخر منه : والذي عليه أكثر أصحابه ( الشافعي ) : يجب عليها ( الأمة ) ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .
امّ الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأحمد : أمّ الولد كالحرّة .
خ 1 / 397 - 398
والصبيّة التي لم تبلغ لا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة .
م 1 / 89
ب / 3 - ستر الأمة رأسها إذا أعتقت أثناء الصلاة والصبيّة إذا بلغت
: إن أعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطّي رأسها ، وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به ، وإن لم يتم لها ذلك إلّا بأن تمشي إليه خطوا قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شيء ولا تبطل صلاتها .
م 1 / 87 - 88
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي :
إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتممّت صلاتها . وإن تطاولت المدّة فيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر : لا تبطل ، وإن احتاجت ان تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها .
خ 1 / 396 - 397
والصبيّة إن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء .
م 1 / 89