ز - اختلاف المعير والمستعير في العارية :
إذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه ، فإن اختلفا في التفريط والتضييع كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار فرّط أو ضيّع . فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المستعير اليمين .
ن / 438
وفي المسائل الحائريات : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمّنتك ما استعرت مني ، فأنكر المستعير ذلك ، فالحكم أنّ ما لا يضمن بنفس العارية ( يكون ) على صاحب العارية البيّنة أن ضمّنها إياه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين أنّه لم يضمنها .
ر / 300 - 301
ح - حكم العارية إذا رهنها المستعير
: من استعار شيئا ورهنه ، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال .
ن / 438
وفي المسائل الحائريات : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفكّ عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هي في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه .
ر / 332
ط - إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي بتجاوزها
: إذا استعار منه دابّة ليركبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان ، فإنّه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردّها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف .
م 3 / 53
ي - ادّعاء راكب الدابّة العارية والمالك الإجارة أو العكس
: إذا اختلف صاحب الدابّة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها مضمونة ، وقال صاحبها : أكريتها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البيّنة .
م 3 / 50
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : أن القول قول صاحبها .
3 / 388
وكذلك إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكراء ، فالقول قول الزارع .
م 3 / 50
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، مثل المسألة الأولى سواء .
خ 3 / 389
وفي الناس من قال : المسألتان على قولين ، فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى ، وإن نكل ردّت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسمّاة . ومن قال أنّ القول قول صاحبها ، فإن لم يحلف ونكل سقط حقّه ولا يردّ على الراكب .
وإن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمّى ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما . المسمى ،