كلّ ما كان ذهبا أو فضة .
ويلحق بذلك من استعار من غيره ما لا يملكه ، فإنّه يكون ضامنا له ، وإن لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشيء .
والآخر لا يكون المستعير ضامنا إلّا أن يشترط المعير عليه . فإن شرط عليه ضمانه ، ضمنه على كلّ حال . وإن لم يشرط ، لم يكن عليه إذا هلك ضمانه ، إلّا أن يفرّط فيها ، أو يتعدى .
ن / 438
وفي المبسوط ( 3 / 49 ، 50 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ( 3 / 387 ) ، وأضاف :
وبه قال قتادة وعبيد اللّه بن الحسن العنبري وأبو حنيفة ، ومالك والنخعي والشعبي ، والحسن البصري ، إلّا أنهم لم يضمنوها بالشرط .
وقال ربيعة : العواري مضمونة إلّا موت الحيوان .
وقال الشافعي : هي مضمونة ، شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدّى فيها أو لم يتعدّ ، وبه قال ابن عباس وعطاء وأحمد .
و - يد المستعير من حيث الضمان وعدمه وموجبات الضمان
:
و / 1 - نقصان العين المستعارة المشروط ضمانها بسبب الاستعمال المأذون فيه
: إذا استعار شيئا وقبضه كان له الانتفاع به ، وإن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرّفه فلا شيء عليه ، وإن تعدّى أو شرط عليه ضمان ما نقص ، لزمه بمقدار ما نقص من الاجزاء ، فإن استعار منشفة فأذهب بخملها لا يلزمه ذلك .
وكذلك سائر الثياب التي يذهب جدتها بالاستعمال .
م 3 / 50
و / 2 - ما يضمنه المستعير لو تلفت العين مع شرط الضمان أو التعدّي والتفريط
: إذا تلفت ( العارية ) قبل أن ينقص من أجزائها شيء وكان شرط ضمانها ، أو تعدّى فيها ، قوّمت عليه بأجزائها .
وإن تلفت بعد ذهاب الأجزاء وقد شرط عليه ضمانها وجب عليه ضمان القيمة يوم التلف .
م 3 / 50
إذا غرس أو بنى أو انتفع بوجوه الانتفاع الذي ليس له كان متعديا بذلك ، وللمعير أن يطالبه بقلعه من غير شيء يضمنه .
وعليه أجرة المثل إن كان تعدّى بذلك من حين تسلّم العارية ، وعليه الأجرة من ذلك الوقت . وإن كان تعدّى بعد ذلك بمدّة مثل أن يكون منعه من الغرس فخالفه ، كان عليه الأجرة من حين الغراس ، فإذا قلعها فعليه تسوية الحفر وطمّها . هذا إذا كان متعديا بالغراس .
م 3 / 54
و / 3 - حكم الضمان إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله أو ردّها إلى الحرز
: إذا ردّ العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان ، وإن ردّها إلى ملكه لم يبرأ من الضمان .
م 3 / 50
وفي الخلاف ( 3 / 388 ) مثله وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبرأ .