حرف العين
عاج
- استعمال العاج والتمشّط به :
نجاسة / أولا 4 ج / 1 [ 1 ] ( خ 1 / 67 - 68 )
عادي
1 - تعريفه
: العادي ( هو ) الذي يخرج لقطع الطريق .
ن / 586
2 - أكل الباغي والعادي من الأطعمة المحرّمة عند الاضطرار
: أطعمة وأشربة / سابعا 2 ب
عارية
1 - حكم العارية
: العارية جائزة ، ولا خلاف بين الأمّة في ذلك
م 3 / 49
2 - العين المستعارة
:
أ - استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء
: يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع بلا خلاف .
فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز ، وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء جاز ذلك ، وكذلك إذا أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره .
وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز ، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة .
وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا ؟
أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الصحيح .
م 3 / 53
وفي الخلاف : لا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ولا أن يبني في أرض الغراس .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له ذلك .
خ 3 / 390
وإذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثمّ قلعها ، فهل يعيد أخرى أم لا ؟
الصحيح أنّه ليس له ، وقيل : إنّ له ذلك .
م 3 / 56
ب - استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق
: يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة ، وعليه الاجماع ، سواء كان ممّا يجوز اجارته أو لا يجوز ، مثل الفحل فانّه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ، ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به .
ويجوز إعارة العبد للخدمة ، والجارية يجوز