وإذا طاف أربعة أشواط ثمّ اعتلّ انتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمّم طوافه ، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلّي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقلّ من ذلك وبرئ ، أعاد الطواف من أوّله ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه أسبوعا .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 239 ) نحوه .
6 - القران في الطواف
: لا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجزي ذلك في النافلة ، وينبغي ألّا ينصرف إلّا على وتر مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 238 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : يكره الجمع بين طوافين في الفريضة ، ويجوز ذلك في النوافل ، والأفضل كلّما طاف سبعا أن يصلّي عند المقام ركعتين ، ثمّ يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب .
صا / 304
7 - حكم الطواف راكبا
: لا ينبغي أن يطوف إلّا ماشيا مع القدرة ، وإنّما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه ، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ، ولم يلزمه دم .
وقال الشافعي : الركوب مكروه ، فإن فعله لم يكن عليه شيء ، مريضا كان أو صحيحا .
وقال أبو حنيفة : لا يركب إلّا من عذر ، من مرض ، فإن طاف راكبا فعليه دم .
خ 2 / 326
8 - حكم من إذا حمل غيره وطاف به ونوى لنفسه
: من حمل غيره فطاف به ، ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يقع الطواف عن الوليّ ، والثاني : يقع عن الصبيّ .
خ 2 / 361
9 - حكم من نذر الطواف على أربع
: من نذر أن يطوف على أربع ، وجب عليه أسبوعان : أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 242 ) نحوه .
10 - حكم من نسي الطواف ورجع إلى أهله
: من نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله ، وواقع أهله ، كان عليه بدنة والرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة .
وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليّه .
م 1 / 359
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
11 - ترك الطواف عمدا
: من ترك طواف الزيارة متعمّدا ، فلا حجّ له .
ن / 272