ج - المحترمات
: استنجاء / 3 ج
4 - شرطيّة النيّة في الطهارة من الحدث
: عندنا أنّ كلّ طهارة من حدث سواء كانت صغرى أو كبرى ، بالماء كانت أو بالتراب ، فإنّ النيّة واجبة . وبه قال الشافعي ، ومالك .
وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نيّة ، والتيمّم يفتقر إلى النيّة .
خ 1 / 71
وفي الاقتصاد ( 243 ) ، والمبسوط ( 1 / 19 ) ، والنهاية ( 15 ) ، والجمل والعقود ( ر / 142 ) نحوه .
أ - صفة النيّة للطهارة من الحدث
: كيفيّتها ( النيّة ) أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّا بطهارة ، مثل الصلاة والطواف ، فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأه .
م 1 / 19
وفي الجمل والعقود ( ر / 142 ) نحوه .
ب - هل يرتفع الحدث إذا نوى بالطهارة استباحة فعل ليس مشروطا بها ؟
: متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنّها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا ، ودخول المسجد ، وغير ذلك لم يرتفع حدثه .
م 1 / 19
5 - التسمية عند الطهارة
: التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، وبه قال جميع الفقهاء .
طهور
انظر : مطهّرات
طواف
أوّلا - موارد وجوب الطواف واستحبابه
:
1 - الطواف الواجب
: عمرة / ثالثا 4 ب ، ه ، ثانيا 1
حجّ / سادسا 5 ، 7 ، خامسا 2 ، 3 د ، ه
وانظر أيضا : طواف النساء / 1
2 - الطواف المستحب
:
أ - طواف الوداع عند مغادرة مكّة
: حجّ / سادسا 9 ج
ب - طواف الحاج بالبيت ثلاثمئة وستون أسبوعا أو شوطا خلال إقامته بمكة
: يستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمئة وستّين أسبوعا بعدد أيّام السنة ، فإن لم يتمكّن طاف ثلاثمئة وستّين شوطا ، فإن لم يتمكّن طاف ما يتمكّن منه .
م 1 / 359
وفي النهاية ( 242 ) نحوه .
ثانيا - مقدمات الطواف
:
1 - المقدّمات الواجبة
:
أ - الطهارة
:
أ / 1 - الطهارة من الحدث
: من شرط صحّة الطواف ، الطهارة ، فإن طاف به جنبا أو على غير