الضامن مليّا في وقت الضمان ، فإن ظنّ في حال ما يضمن عنه مليّ بذلك ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّه كان غير مليّ في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .
ن / 314 - 315
3 - الحقّ المضمون
: الحقوق على أربعة أضرب : حقّ لازم مستقرّ ، وحقّ لازم غير مستقرّ ، وحقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، وحقّ ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم .
م 2 / 324 - 325
أ - ضمان ما هو لازم مستقرّ
: مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، والأجرة بعد انقضاء المدّة فهذه حقوق لازمة مستقرّة يصح ضمانها ، بلا خلاف .
م 2 / 325
ب - ضمان ما هو لازم غير مستقرّ
: الذي يسقط استقراره ببطلان أسبابها ، مثل ثمن المبيع قبل التسليم ، والأجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول ، فهذه يصحّ ضمانها أيضا ، بلا خلاف .
م 2 / 325
ج - ضمان ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم
: مال الكتابة حقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، فهذا المال لا يصحّ ضمانه ، وهذا لا خلاف فيه .
م 2 / 325
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : فأمّا إذا ضمن عن المكاتب مالا عليه من معاملة صحّ ذلك لأنّه لازم .
م 2 / 336
د - ضمان ما ليس بلازم لكنه يؤول إلى اللزوم
: مال الجعالة ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ، ويصحّ ضمانه .
م 2 / 325
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يصحّ ضمانه .
خ 3 / 316
ه - ضمان الأعيان المضمونة
: الأعيان المضمونة ، مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير ، إذا شرط ضمانها فهل تصحّ ضمانها عمّن هي في يده أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ضمانها ؛ لأنّها مضمونة ، وهو الصحيح .
الثاني : لا يصحّ ضمانها لأنّها غير ثابتة في الذمّة ، ولا يصحّ ضمان قيمتها لأنّها بعد ما وجبت ، ولأنّها مجهولة وضمان ما لم يجب ، وهو مجهول لا يصحّ .
م 2 / 326
و - ضمان مال المسابقة
: مال المسابقة يصحّ ضمانه .
م 2 / 325
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن جعلناه مثل الإجارة ، صحّ ضمان