ذلك ، وإن جعلناه مثل الجعالة ، فعلى وجهين .
خ 3 / 317
ز - ضمان نفقة الزوجة
: نفقة / أوّلا 5 ص
( م 2 / 325 - 326 ، خ 3 / 317 - 318 )
ح - ضمان أرش الجناية
: أرش الجناية إن كان دراهم أو دنانير ، مثل أن يتلف عليه مالا أو يجني على عبده جناية ، فإنّه يصحّ ضمانه ؛ لأنه لازم مستقر ، وإن كان إبلا ، مثل أن يجني على حرّ ، فضمانه أيضا صحيح .
م 2 / 325
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين في بيعها وإصداقها .
خ 3 / 317
ط - ضمان الثمن في مدّة الخيار
: الثمن في مدّة الخيار يصحّ ضمانه .
م 2 / 326
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : لا يصحّ .
خ 3 / 318
ي - ضمان العهدة
: ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقّا .
م 2 / 326
والعهدة وإن كان اسما للصكّ المكتوب ولا يصحّ ضمانه ، فقد صار بعرف الشرع عبارة عن ضمان الثمن ، حتى إذا اطلق لا يفهم إلّا ما قلناه .
م 2 / 327
فإن ضمن العهدة قبل أن يقبض البائع الثمن لم يصحّ ذلك ، وإذا سلّم الثمن إلى البائع ثمّ طالبه بمن يضمن العهدة إن خرج المبيع مستحقّا . فهل له ذلك ، وهل يصح ضمان العهدة أم لا ؟
فالصحيح أنّه يصحّ .
م 2 / 326
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أكثر الفقهاء ، والمشهور من مذهب الشافعي ، وقال أبو العباس بن سريج ، وأبو عباس بن القاص : لا يجوز ذلك .
خ 3 / 318
إذا ثبت هذا ، وأنّه يجوز ، فلفظه أن يقول :
ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه ، أو يقول للمشتري : ضمنت خلاصك منه ، فمتى أتى بواحد من هذه الألفاظ ، صحّ الضمان لأنّها موضوعة له ، وإن قال : ضمنت خلاصه ( المبيع ) لم يصح .
فإذا ثبت أنّ ضمان الخلاص لا يصحّ ، نظر فإن كان في المبيع منفردا عن ضمان العهدة أو مع ضمان العهدة كان ذلك شرطا فاسدا ويبطل البيع به ، وكذلك إن شرطه في مدّة الخيار ( لأنّ مدّة الخيار ) بمنزلة حال العقد .
فأمّا إذا كان بعد انقطاع الخيار ، فإن شرط خلاص المبيع منفردا ، لم يصح الضمان ، وإن شرط مع ضمان العهدة ، بطل في خلاص المبيع ، ولا يبطل في ضمان العهدة .
م 2 / 326 - 327