وآخر خميس في العشر الأخير . وصوم يوم الغدير ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه واله وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
وصوم عاشوراء على وجه المصيبة والحزن ، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأوّل يوم من ذي الحجّة ، وأوّل يوم من رجب ، ورجب كلّه ، وشعبان كلّه ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
م 1 / 282 - 283
ونحوه في الاقتصاد ( 292 ) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : ويستحبّ صيام شعبان وصلته بشهر رمضان ، فمن صامه ووصله بشهر رمضان كان توبة من اللّه ، ومن لم يتمكّن من صومه كلّه صام منه ما استطاع .
والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فيوم الجمعة والخميس وأيّام البيض من كلّ شهر ، وستة أيّام من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء
ن / 169
وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام بها :
الأربعاء والخميس والجمعة .
م 1 / 386
وفي النهاية ( 287 ) نحوه .
وفي موضع آخر منه : قد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن / 162
أ - حكم الإفطار لمن تلبّس بصوم التطوّع
: إذا تلبّس بصوم التطوّع ، كان بالخيار بين إتمامه والإفطار . وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد .
غير أنّ عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول فيه ؟ فعلى قولين .
خ 2 / 220 - 221
وفي المبسوط : لا يجب عليه المضيّ فيه ، فإن أفطر ، لم يلزمه قضاء ولا كفّارة .
م 1 / 187 - 188
3 - الصوم القبيح
: الصوم القبيح عشرة أيّام : يوم الفطر ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشائه سحوره ، وصوم الدهر ؛ لأنّه يدخل فيه العيدان والتشريق .
م 1 / 283
ونحوه في الاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 170 ) .
4 - الصوم المشروط بالإذن
: صوم الإذن ثلاثة أقسام ، أحدهما : صوم المرأة تطوّعا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه