2 - صلاة فاطمة عليها السّلام
: صلاة فاطمة عليها السّلام ركعتان : يقرأ في الأولى منهما « الحمد » مرّة واحدة ، و
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
مئة مرّة ، وفي الثانية « الحمد » مرّة و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
مئة مرّة .
ن / 140
وفي المبسوط ( 1 / 132 ) والاقتصاد ( 273 ) نحوه .
3 - صلاة جعفر الطيّار عليه السّلام
: صلاة جعفر عليه السّلام وتسمّى صلاة التّسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهي أربع ركعات في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » يبتدئ الصلاة فيقرأ « الحمد » ويقرأ في الأولى إذا زلزلت ، ثمّ يسبّح خمس عشرة مرّة على ما قلناه ، ثمّ يركع ويقول في ركوعه عشر مرّات ، ويرفع رأسه ويقول عشرا ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده عشرا ، ثمّ يرفع رأسه فيقول عشرا ، ثمّ يعود إلى السّجدة الثانية فيقول ذلك عشرا ، ثمّ يرفع رأسه ويقول عشرا ، ثمّ ينهض فيصلّي الثانية مثل ذلك ، ويقرأ بعد الحمد والعاديات ، ثمّ يصلّي الركعتين الاخرتين مثل ذلك يقرأ في الأولى
« إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ » ،
وفي الثانية التي هي الرابعة
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ويدعو في آخر السّجدة بما أراد ، ويستحبّ أن يكون ذلك بما روي من قول : يا من لبس العزّ والوقار إلى تمام الدعاء .
م 1 / 132
وفي النهاية ( 141 ) والاقتصاد ( 273 - 274 ) نحوه .
4 - صلاة الشكر
: انظر : صلاة الشكر
5 - صلاة الاستخارة
: انظر : صلاة الاستخارة
6 - صلاة الحاجة
: انظر : صلاة الحاجة
7 - صلاة الزيارة
: انظر : صلاة الزيارة
8 - صلاة الإحرام
: إحرام / ثالثا 4
9 - الصلاة عند إرادة النكاح
: نكاح / ثالثا 1 ب / 2
رابعا - الأحكام العامّة للنّوافل
:
1 - كيفية الإتيان بالنّوافل
:
أ - الإتيان بالنّوافل ركعتين ركعتين
: ينبغي لمن يصلّي النّافلة أن يتشهّد في كلّ ركعتين ويسلّم بعده ، ولا يصلّي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهّد واحد ولا بتسليم واحد ، سواء كان ليلا أو نهارا ، فإن خالف ذلك خالف السنّة .
وقال الشافعي : الأفضل أن يصلّي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا ، فأمّا الجواز فإنّه يصلّي أيّ عدد شاء ، أربعا أو ستّا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في آخرهنّ مرّة واحدة أجزأه . وقال في الإملاء :
وإن صلّى بغير احصاء جاز ، قال : وبه قال مالك .