الأسعار كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان عليه المال .
ن / 380
وانظر أيضا : ربا / ثانيا 1
أ ( خ 3 / 42 - 43 )
2 - بيع النقد بالنقد بتفاضل مع ضميمة
: يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز .
خ 3 / 61
ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 ) .
وفي النهاية : لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم ، وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال .
وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص من الربا ، ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة .
ن / 381
3 - بيع الدراهم والدنانير المغشوشة
: الاختلاف من حيث الغش في الدراهم والدنانير إذا كان غير مستهلك ، ومعناه لم تهلك قيمته كالرصاص والنحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر ، فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضّة كالثياب والحيوان أو غير ذلك أو اشترى بها ذهبا جاز ، وإن كان الغش مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر ، ويجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا .
م 2 / 88 - 89
أ - بيع النقد المغشوش والصحيح بالنقد المغشوش أو الصحيح
: لا بأس أن يبيع ( الإنسان ) ألف درهم صحاحا وألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ن / 381
ب - صرف وإنفاق الدراهم المحمول عليها
: إذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها لم يجز له صرفها إلّا بعد بيانها ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد .
ن / 384 ، 382
ج - بيع الفضة والذهب المغشوش مع العلم بمقداره وعدمه
: لا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شيء من المسّ ( النحاس ) أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلّا بالدنانير إذا كان الغالب الفضّة . فإن كان الغالب الذهب ، والفضّة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلّا بالفضّة ، ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التحقيق . فإن تحقّق ذلك جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل .
ن / 382
4 - الصرف بما في الذمّة
: إذا تبايعا في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير فإمّا أن يطلق البيع فيبيع دينارا بعشرة دراهم ، فإن كان نقد البلد واحدا لا يختلف أو كان مختلفا إلّا أنّ واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إليه ووجب منه . وإن كان مختلفا وليس بعضها بأغلب من بعض لم يصحّ البيع .