الكلّ من غير جنسه كان البيع باطلا في الجميع .
وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي ويأخذ بحصّة من الثمن ، ويكون بالخيار بين أن يردّه ويفسخ البيع وبين أن يرضى به بحصّته من الثمن .
م 2 / 93 - 94
ج - إذا تبايعا في الذمّة ثمّ ظهر العيب
: إذا باع دراهم بدنانير في الذمّة ، وتفرّقا بعد أن تقابضا ، ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكلّ ، كان له ردّه واسترجاع ثمنه ، وكان له الرضا به ، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك .
وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو اختيار المزني .
والقول الثاني : ليس له ذلك ويبطل العقد .
خ 3 / 69
وفي المبسوط : إذا تبايعا في الذمّة بغير أعيانها ، فإذا تقابضا ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا ، فإن كان في المجلس كان له إبداله ، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ، فإذا قبض معيبا كان له أن يطالبه بما في ذمّته ممّا تناوله العقد .
وإن كان ذلك بعد التفرّق وكان العيب من غير جنسه بطل الصرف إن كان ذلك في الكلّ ، وإن كان في البعض بطل العقد فيه ولا يبطل في الباقي .
وإن كان العيب من جنسه وكان في الكلّ كان له ردّه واسترجاع ثمنه ، وكان له الرضا به ، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك . وإن كان العيب في البعض فله أن يبدل البعض ، وله أن يفسخ البيع في الجميع .
م 2 / 94 - 95
د - إذا حدث عيب جديد عند المشتري إضافة للعيب القديم
: إذا اشترى من غيره إبريقا من فضّة وزنه مئة درهم ، بمئة درهم ، ووجد فيه عيبا ، وحدث في يده عيب آخر ، فإنّه لا يجوز له ردّه ، ولا يجوز له الرجوع بالأرش ، ولا يجوز إسقاط حكم العيب .
فإذا ثبت ذلك فقد قيل : إنّه يفسخ البيع ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب ، ولا يجوز ردّه على البائع .
وقيل أيضا : يفسخ البيع ويردّ الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المشتري .
م 2 / 133
رابعا - الصرف في القرض وبيع السلم والتولية
:
1 - الصرف في القرض
:
أ - من أقرض غيره دراهما ثمّ سقطت عن التداول وجاء غيرها
: من أقرض غيره دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدراهم ، وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه .
ن / 384
ب - اشتراط الوفاء بما يقترض في أرض أخرى
: لا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو