إلّا دينارا أو بمئة درهم إلّا درهما صحّ البيع .
م 2 / 98
وفي النهاية : لا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم .
ن / 384 ، 403
د - لزوم شق دينار على من اشترى سلعة بنصف دينار
: إذا اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه من دينار صحيح . وكذلك إذا اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح ، وإن وفاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا .
وإن شرط في البيع الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأوّل والثاني ، فإن كان الأوّل قد لزم وانقطع الخيار فإنّ البيع الثاني لا يصحّ ، والأوّل صحيح لازم بحاله . وإن كان الأوّل لم يلزم وكان الخيار باقيا بينهما فسد الأوّل ولم يصحّ الثاني .
م 2 / 89 - 99
ه - قبض المشتري فضّة بما زاد من الدراهم المعيّنة في الثمن
: إذا اشترى من غيره ثوبا بعشرين درهما وجاءه بعشرين صحاحا ، وزنها عشرون درهما ونصف ، وقبض بنصف درهم فضّة ، جاز . وإن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصحّ البيع .
م 2 / 99
4 - اعتبار التماثل
:
أ - بيع الفضة والذهب كلّ بجنسه وبالجنس الآخر
: انظر : ثانيا / 1
ب - بيع جوهر الفضة والذهب بغير جنسهما
: جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضة ، وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضة أو بجنس غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا .
ن / 382
ج - بيع خاتم الفضة بأكثر ممّا فيه من الفضّة
: إذا باع خاتما من فضّة أكثر ممّا فيه من الفضّة ، كان ذلك جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز على كلّ حال .
خ 3 / 72
ونحوه في المبسوط ( 2 / 96 ) .
د - بيع خاتم الفضة بالذهب
: إذا بيع الخاتم ( خاتم الفضّة ) بذهب كان جائزا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا يجوز .
خ 3 / 72
ه - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بدراهم أو دنانير
: إذا باع سيفا محلّى بفضّة بدراهم ، أو كان محلّى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر ممّا فيه من الذهب أو الفضّة ، كان ذلك جائزا ، وإن كان مثله أو أقلّ منه لم يجز .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال .
خ 3 / 71
ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) .
و - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب
بغير