دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا .
ن / 382 ، 313
ج - أخذ ما في ذمّة الغير بسعر الوقت
: متى كان على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي عليه بسعر الوقت .
ن / 313
2 - الإسلاف في الصرف
: سلف / أوّلا 2 ب 2 / [ 18 ]
3 - التولية في بيع الصرف
: إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهما نقرة بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها بنصف الثمن صحّ ، والتولية بيع .
وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثمّ ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنّه إذا اشتراها لنفسه ثمّ ولّاه كانت التولية بيعا من الغائب ، وذلك لا يجوز .
م 1 / 98
4 - الجمع بين الصرف والنكاح
: إذا قال : زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحا ، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس .
وللشافعي فيه قولان .
خ 3 / 121
وإذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك ، صحّ البيع والمهر معا ، ويكون صرفا ونكاحا .
وقال الشافعي : يبطل ، قولا واحدا .
خ 3 / 120
صرورة
1 - وطء الصرورة المشعر برجله
: حجّ / سادسا 3 و / 2 ( ن / 252 ، م 1 / 368 )
2 - حكم الحلق على الصرورة
: حجّ / سادسا 4 ج / 2 ( م 1 / 376 ، ن / 262 )
3 - دخول الصرورة الكعبة وآدابه
: حجّ / سادسا 9 د ( ن / 270 ، م 1 / 381 )
4 - حكم الصرورة إذا احصر
: إحصار / ثانيا 2 ( ن / 281 - 282 )
5 - حجّ الصرورة عن غيره
: حجّ / رابعا 2 ج / 1
( ن / 204 ، 277 ، م 1 / 203 ، 299 )
صعوة
- كفّارة صيد المحرم الصعوة :
إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 3 ]
( ن / 223 ، م 1 / 340 )
صعيد
- ما يتيمّم به من الصعيد :
تيمّم / ثالثا