جنس حليته : إذا باع السيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلّى بفضّة فباعه بدنانير ، أو يكون محلّى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كلّ حال . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .
خ 3 / 71
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف .
م 2 / 95
ز - بيع دينار أو درهم سليم بآخر غير سليم
: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، وبدينارين قراضة .
ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسّر بدرهمين صحيحين ، أو مكسّرين .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
وإذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديئين أو مكسّرين جاز ذلك ، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي .
خ 3 / 70
ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) .
ح - صرف مئة دينار جياد ومئة دينار رديئة بمئتي دينار وسط
: إذا باع مئة دينار جياد ومئة دينار رديئة بمئتي دينار وسط كان ذلك جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
خ 3 / 70
ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) .
ط - بيع دراهم صحاح بأكثر منها مكسّرة
: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسّرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثمّ اشترى بالذهب مكسّرة أكثر من الصحاح ، كان جائزا ، بعد أن يتقابضا ويتفرّقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرّة أو متكرّرا منه . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كان ذلك مرّة جاز ، وإن تكرّر ذلك لم يجز .
خ 3 / 72
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن لم يفترقا لكن خيّره فاختار إمضاء البيع لزم البيع .
وأمّا إذا تقابضا ولم يتفرّقا ولم يتخايرا لكنّه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسّرة صحّ الشراء . وإن باعه قبل التخاير أو التفرّق من غير بائعه لم يصحّ . هذا إذا اشترى من بائعه دراهم . فأمّا إذا لم يفعلا هكذا لكنّه أقرضه الصحاح التي معه واستقرض منه مكسّرة أكثر منها ، ثمّ أبرء كلّ واحد منهما صاحبه كان جائزا .
وكذلك إذا باع الصحاح بوزنها من المكسّرة ثمّ وهب له الفضل من المكسّرة كان جائزا .
م 2 / 96
ي - بيع دينار قيمته عشرون درهما لمن كان معه عشرة دراهم
: إذا كان مع رجل عشرة دراهم ومع آخر دينار قيمته عشرون درهما ، فإن أراد أن يشتري منه الدينار بعشرين درهما فاشترى نصف دينار بعشرة دراهم وسلّم العشرة إليه ثمّ قبض الدينار منه ، فيكون نصفه عن بيع ونصفه