ساكنه السلام ، وقد روي الإتمام في حرم اللّه ، وحرم الرسول صلّى اللّه عليه واله وحرم أمير المؤمنين عليه السّلام وحرم الحسين عليه السّلام فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الرواية الأولى لا يجوز إلّا في نفس المسجد ، ولو قصّر في هذه المواضع كلّها كان جائزا غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
م 1 / 141 ، 385
وفي النهاية ( 125 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف بايجاز ، وأضاف : ولم يخصّ أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
خ 1 / 576
أ - حكم صلاة الحاج في طريقه إلى مكّة
وفيها وفي غيرها من المشاعر : إذا خرج حاجّا إلى مكّة وبينه وبينها مسافة يقصّر فيها الصلاة ، ونوى أن يقيم بها عشرا قصّر في الطريق فإذا وصل إليها أتمّ ، فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة كان له القصر . وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيّام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتى يخرج من مكّة مسافرا ، فيقصّر ، هذا على قولنا بجواز التقصير بمكّة .
وأمّا على ما روي من الفضل في الإتمام بها فإنّه يتمّ على كلّ حال غير أنّه يقصّر فيما عداها من عرفات ومنى ، وغير ذلك إلّا أن ينوي المقام عشرا فيتمّ حينئذ .
م 1 / 138
4 - حكم صلاة النافلة في السفر
: ليس على المسافر شيء من نوافل النهار ، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي نوافل الزوال ، فليقضها في السفر بالليل أو بالنهار وعليه نوافل الليل كلّها .
ن / 125
وفي المبسوط ( 1 / 142 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال الشافعي : يجوز ألّا يتنفّل ولم يميّز .
وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفّل أصلا .
خ 1 / 586 - 587
5 - لو خالف المسافر التكليف بالقصر وصلّى تماما
:
أ - حكم المخالفة عمدا
: من تمّم في السفر ، وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن لم يكن علم ذلك فليس عليه شيء ، فإن كان قد علم ، غير أنّه قد نسي في حال الصلاة ، فإن كان في الوقت ، أعاد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقتها ، فليس عليه شيء ، وقد روي أنّه إن ذكر في ذلك اليوم أنّه صلّى على التمام ، وجبت عليه الإعادة ، والأوّل أحوط .
ن / 123
وفي المبسوط ( 1 / 139 ) نحوه .
ب - حكم المخالفة سهوا
: إذا صلّى المسافر فسهى فصلّى أربعا بطلت صلاته .
م 1 / 140
وفي الخلاف : إذا صلّى المسافر . . . فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وإن خرج الوقت