أقمت عشرة أيّام أو أكثر ، فله القصر حتى يلقى فلانا ، فإن لقي فلانا أتمّ . فإن لقيه ثمّ بدا له في المقام عشرا وقال أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيّام لم يكن له القصر .
م 1 / 137
ج - إذا نوى الإقامة أثناء الصلاة
: إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام ، فإن كان إماما تمّم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام .
خ 1 / 583
وفي المبسوط ( 1 / 139 ) نحوه .
د - صلاة من خرج من محلّ الإقامة
: وإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه التمام ، فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير ، فإن عاد إلى المقام لقضاء حاجة أو أخذ شيء نسيه لم يلزمه التمام .
م 1 / 140
ه - صلاة من يقيم تبعا لنيّة الإمام في الإقامة
: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا ، وجب عليه وعلى من علّق عزمه بعزمه التمام .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا .
والآخر : أنّ عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني .
خ 1 / 575
2 - المكث ثلاثين يوما
: إن لم يدر ما مقامه قصّر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى شهر صلّى على التمام ولو صلاة واحدة .
م 1 / 141 ، 137
ونحوه في النهاية ( 124 ) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : له أن يقصّر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وين سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنّه يقصّر أبدا والثاني أنّه يتمّ .
وقال أبو إسحاق : يقصّر ما بينه وبين أربعة أيّام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتمّ ، والثاني : يقصّر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيّام .
وقال أبو حنيفة : له أن يقصّر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام .
خ 1 / 574 - 575
3 - المرور بالوطن ، وما يعتبر في تحقّق الاستيطان
: وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهارا وزوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي أنّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته ، ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا تمّم ، وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر .
م 1 / 136
وفي النهاية : ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التمام ، فإن كان لم يكن له فيها مسكن ، وجب عليه التقصير .
ن / 124