وفي النهاية ( 122 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه ( عدم التقصير في سفر المعصية ) قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
خ 1 / 567 ، 587
أ - حكم الصلاة في سفر الصيد
: لا يجوز التقصير لمن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب التقصير . وإن كان صيد للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم .
ن / 122
وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : وإن كان سفره للتجارة دون الحاجة رودى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم .
م 1 / 136
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يقصّر في سفر اللهو .
خ 1 / 567
ب - حكم صلاة من مال إلى الصيد لهوا أثناء سفره المباح
: من وجب عليه التقصير في السفر إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا تمّم ، فإذا عاد إلى السفر رجع إلى التقصير .
م 1 / 142
وفي النهاية ( 124 ) نحوه .
ج - حكم صلاة من شيّع أخيه المؤمن
: المشيّع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير ؛ لأنّه إمّا طاعة أو مباح .
م 1 / 142
ونحوه في النهاية ( 124 ) .
5 - الوصول إلى محلّ الترخّص
: إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه .
وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصّر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصّر حتى يصبح .
خ 1 / 572 - 573
وفي المبسوط ( 1 / 136 ) ، والنهاية ( 123 ) نحوه ، وأضاف في المبسوط : سواء كان بنيان البلد عامرا أو خرابا .
وإن اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر ، فإن كان دونه تمّم .
م 1 / 136
أ - حكم صلاة المسافر إذا رجع عن محلّ الترخّص لقضاء حاجة
: إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلّى بنيّة التقصير فلمّا صلّى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم ، فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باق قصّر ، فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام .
م 1 / 140