تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : إنّه يجب عليه أن يصلّي خمس صلوات . خ 1 / 309 - 310

4 - حكم فوات فريضة معيّنة مرات لا يعلم كميّتها

: من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها أو زاد عليه . م 1 / 127 وفي النهاية ( 127 ) نحوه .

5 - حكم فوات فريضة غير معيّنة من الخمس مرات كثيرة

: إن فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو لم يعلمها بعينها صلّى في كلّ وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها . م 1 / 127 وفي النهاية ( 127 ) نحوه .

صلاة الليل

- حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / أوّلا 1 ج

صلاة ليلة الفطر

- حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / ثانيا 6

صلاة ليلة النصف من رمضان

- كيفيتها وحكمها : صلاة النافلة / ثانيا 5 د

صلاة ليلة النصف من شعبان

- حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / ثانيا 3

صلاة المتوحل

- كيفيتها : صلاة / ثاني عشر 2 ( م 1 / 130 ، ن / 129 )

صلاة المسافر

أوّلا - شروط التقصير

:

1 - المسافة

:

أ - مقدار المسافة المحقّقة للسفر الشرعي

: التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ . ن / 122 ونحوه في المبسوط ( 1 / 141 ) .