وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : إنّه يجب عليه أن يصلّي خمس صلوات .
خ 1 / 309 - 310
4 - حكم فوات فريضة معيّنة مرات لا يعلم كميّتها
: من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها أو زاد عليه .
م 1 / 127
وفي النهاية ( 127 ) نحوه .
5 - حكم فوات فريضة غير معيّنة من الخمس مرات كثيرة
: إن فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو لم يعلمها بعينها صلّى في كلّ وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها .
م 1 / 127
وفي النهاية ( 127 ) نحوه .
صلاة الليل
- حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة / أوّلا 1 ج
صلاة ليلة الفطر
- حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة / ثانيا 6
صلاة ليلة النصف من رمضان
- كيفيتها وحكمها :
صلاة النافلة / ثانيا 5 د
صلاة ليلة النصف من شعبان
- حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة / ثانيا 3
صلاة المتوحل
- كيفيتها :
صلاة / ثاني عشر 2 ( م 1 / 130 ، ن / 129 )
صلاة المسافر
أوّلا - شروط التقصير
:
1 - المسافة
:
أ - مقدار المسافة المحقّقة للسفر الشرعي
: التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ .
ن / 122
ونحوه في المبسوط ( 1 / 141 ) .