أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلّى الجمعة بغير أذان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : إن خطب قبل الزوال ، وصلّى بعده أجزأه .
خ 1 / 620
وفي المبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر .
م 1 / 151
وفي النهاية ( 105 ) نحوه .
ز - الإتيان بالخطبة قائما
: من شرط الخطبة أن يأتي بها قائما ، وإن خطب جالسا مع العذر من علّة أو زمانة ، صحّت صلاته وصلاة من خلفه ، فإن لم يكن به علّة بطلت صلاته ، وصحّت صلاته من خلفه إذا لم يعلموا ذلك فإن علموا أو علم بعضهم أنّه ليس به علّة بطلت صلاة من علم ذلك وصحّت صلاة من لم يعلم .
م 1 / 147
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : قال أبو حنيفة : المستحبّ أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز .
خ 1 / 615
ح - الفصل بينهما بجلسة
: من شرط الخطبة أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
م 1 / 147
وفي النهاية ( 105 ) نحوه .
ط - اشتراط الطهارة فيهما
: من شرط الخطبة الطّهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، قال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 618
وفي المبسوط ( 1 / 147 ) نحوه .
ي - التفات الإمام يمينا وشمالا حين الخطبة
: ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذّن .
خ 1 / 624
ك - شرب الماء حين الخطبة
: لا بأس بشرب الماء والإمام يخطب .
م 1 / 149
ل - شرطيّة العدد في الخطبة
: العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمّ حضر العدد ، فأحرم بالجمعة ، لم تصحّ ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحّة الخطبة ، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه .
خ 1 / 610
وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها .
م 1 / 144
م - قراءة الإمام العزائم في الخطبة
: إن قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة فإن كانت من العزائم نزل وسجدها وسجد الناس معه ، وإن لم يكن من العزائم جاز أن لا ينزل ولا يسجد .
م 1 / 148