تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

أ / 5 - رهن أرض الخراج

: أرض الخراج لا يصحّ رهنها . م 2 / 210 وانظر أيضا : أرض / 7 أ / 4 ( خ 3 / 234 - 235 )

ب - إمكان قبضه :

ب / 1 - رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر

: إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ ، ويوضع على يدي مسلم عدل ، وهذا عندي أولى « 1 » ؛ لأنّه لا مانع منه . وأحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله والأئمّة عليهم السّلام بمنزلة المصحف سواء . م 2 / 232

ب / 2 - رهن المبيع قبل قبضه

: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صحّ رهنه . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو نصّ الشافعي في التلخيص . والآخر : لا يصحّ إلّا بعد القبض . خ 3 / 191

ج - كونه ممّا يصحّ بيعه

: كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه . م 2 / 198

ج / 1 - رهن الوقف

: أرض الوقف لا يصحّ رهنها ، فإن رهنها كان باطلا . فإن كان فيها بناء نظرت فإن كان من ترابها فهو وقف وإن كان من غير ترابها فالبناء طلق والأرض وقف ، وكذلك إن غرست شجرا فالشجر طلق دونها ، فإن رهن البناء والشجر صحّ . وإن رهنها دون الشجر والبناء بطل ، وإن رهنهما معا بطل في الأرض وصحّ في البناء والشجر . م 2 / 210

ج / 2 - الرهن في زمن الخيار

: إذا اشترى عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدّة الخيار ، صحّ الرهن وانقطع الخيار . وإن كان الخيار لهما فرهنه أحدهما ، فإن كان البائع كان تصرّفه فسخا للبيع وانقطع خيار المشتري ، وإن تصرّف المشتري والخيار لهما لم ينفذ تصرّفه ؛ لأنّ في انفاذه إبطال حقّ البائع من الخيار وذلك باطل ، وإذا بطل تصرّفه انقطع الخيار من جهته . م 2 / 211 ويجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار المتّفق عليه . م 2 / 197

ج / 3 - رهن العبد المرتدّ

: إذا رهن عبدا قد ارتدّ قبل رهنه كان الرهن صحيحا سواء علم بذلك المرتهن أو لم يعلم ، فإذا ثبت صحّته وقبضه المرتهن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مع العلم بذلك أو مع الجهل به . فإن كان مع العلم بذلك فلا خيار له . فإن أسلم العبد ثبت الرهن والبيع معا ، وإن قتل بالردّة كان ذلك جاريا مجرى العيب ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) - الظاهر أن مختار الشيخ أنّه يصحّ ولكن يوضع على يد مسلم عدل . وهذا ما يستفاد من تعليله الحكم في المبسوط ، فراجع .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 78 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي