أن يكون الجميع في يد الشريك جاز ، وإن رضيا أن يكون على يدي عدل جاز .
وإن تشاحا واختلفا فإنّ الحاكم ينزعه من أيديهما ويضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة ، وإن كانت لمنفعته قيمة أمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنّه يكرى .
م 2 / 203 - 204
ج - رجوع الراهن قبل القبض عن إذنه فيه
: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمّ رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك .
وقال الشافعي : له ذلك .
خ 3 / 226
ونحوه في المبسوط ( 2 / 199 ) .
د - جنون الراهن أو المرتهن أو اغماؤهما أو موتهما قبل القبض
: إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن ، وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة . وإذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضا .
م 2 / 199
ووارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلّا في القبض ، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلّا في حال الأجل في الدين ( فإنّه يسقط بموت من عليه الدين ) .
م 2 / 236
وفي الخلاف : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرّف ، ثمّ جنّ الراهن أو أغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن .
خ 3 / 223 ، 225 - 226
وإذا غلب على عقل المرتهن ، فولّى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم الرهن إليه ولا ينفسخ الرهن .
وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار .
وإذا اذن له في قبض الرهن ، ثمّ جنّ ، أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي :
ليس له ذلك .
وإذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ، ثمّ جنّ ، فقد صار مقبوضا .
وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضا بعد جنونه .
خ 3 / 226 - 227
ه - إقرار الراهن والمرتهن بالإقباض
: إذا أقرّ الراهن والمرتهن بقبض الرهن نظر ، فإن أمكن صدقهما فيه صحّ الإقرار ولزم ، وذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرّا بالرهن والقبض أو يشهدا شاهدين على ذلك ، ويشهد الشاهدان عند الحاكم ، فإنّه يحكم بصحّة القبض ويلزمهم ذلك .
وإن لم يمكن صدقهما فيه لم يصحّ الإقرار ، مثل أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا في ذلك الوقت .
م 2 / 202
و - رهن ما هو غائب
: إن كان الشيء غائبا