تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أن يكون الجميع في يد الشريك جاز ، وإن رضيا أن يكون على يدي عدل جاز . وإن تشاحا واختلفا فإنّ الحاكم ينزعه من أيديهما ويضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة ، وإن كانت لمنفعته قيمة أمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنّه يكرى . م 2 / 203 - 204

ج - رجوع الراهن قبل القبض عن إذنه فيه

: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمّ رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك . وقال الشافعي : له ذلك . خ 3 / 226 ونحوه في المبسوط ( 2 / 199 ) .

د - جنون الراهن أو المرتهن أو اغماؤهما أو موتهما قبل القبض

: إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن ، وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة . وإذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضا . م 2 / 199 ووارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلّا في القبض ، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلّا في حال الأجل في الدين ( فإنّه يسقط بموت من عليه الدين ) . م 2 / 236 وفي الخلاف : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرّف ، ثمّ جنّ الراهن أو أغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن . خ 3 / 223 ، 225 - 226 وإذا غلب على عقل المرتهن ، فولّى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم الرهن إليه ولا ينفسخ الرهن . وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار . وإذا اذن له في قبض الرهن ، ثمّ جنّ ، أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : ليس له ذلك . وإذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ، ثمّ جنّ ، فقد صار مقبوضا . وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضا بعد جنونه . خ 3 / 226 - 227

ه - إقرار الراهن والمرتهن بالإقباض

: إذا أقرّ الراهن والمرتهن بقبض الرهن نظر ، فإن أمكن صدقهما فيه صحّ الإقرار ولزم ، وذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرّا بالرهن والقبض أو يشهدا شاهدين على ذلك ، ويشهد الشاهدان عند الحاكم ، فإنّه يحكم بصحّة القبض ويلزمهم ذلك . وإن لم يمكن صدقهما فيه لم يصحّ الإقرار ، مثل أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا في ذلك الوقت . م 2 / 202

و - رهن ما هو غائب

: إن كان الشيء غائبا