عن مجلس العقد ، مثل أن يكون في السوق فإنّه لا يصير مقبوضا حتّى يصير إليه .
م 2 / 202
3 - الاشتراط المقترن بعقد الرهن :
الشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين :
شرط موافق لمقتضى العقد ، وشرط مخالف لمقتضاه .
م 2 / 244
أ - الشرط الموافق لمقتضى العقد
: ( مثل ) أن يشرط أن يسلّم الرهن إليه أو يبيعه عند محلّ الدين أو يكون منافعه للراهن ، فإنّ هذا كلّه جائز .
م 2 / 244
ب - الشرط المخالف لمقتضى العقد
: إن كان الشرط مخالف لمقتضاه ، مثل أن يشرط ألّا يسلّم الرهن إليه ، أو لا يبيعه في محلّه ، أو يبيعه بعده بشهر ، أو لا يبيعه إلّا بما يرضاه الراهن ، أو بما يرضاه رجل آخر ويكون نماؤه رهنا معه ، وما أشبه ذلك فهذه كلّها شروط فاسدة . وهل يفسد الرهن أم لا ؟ نظر فيه ، فكلّ شرط ينقص من المرتهن فإنّه يفسد الرهن ، وما يزيد في حقّه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يفسد . والآخر : لا يفسد ويكون تامّا ، ويقوى في نفسي أنّ في الأحوال كلّها يفسد الشرط ويصحّ الرهن .
م 2 / 244 - 245
ونحوه مختصرا في الخلاف ( 3 / 252 ) .
ج - اشتراط المرتهن لنفسه شرطا يخصّ نماء الرهن
: إذا شرط المرتهن لنفسه شرطا فلا يخلو من أن يشترط نماء الرهن ومنفعته لنفسه أو يشترط أن يكون نماؤه داخلا في الرهن . فإن شرط لنفسه ، فإن كان في دين مستقرّ في ذمّته فرهنه به رهنا وشرط له نماءه ، فإنّ الشرط باطل والرهن لا يبطل ، وقيل إنّه يبطل .
وإن كان في دين مستأنف ، فإن كان في قرض مثل أن يقول : أقرضتك هذه الألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي أو دابّتك ويكون نتاجها لي ، فهذا قرض جرّ منفعة لا يجوز ويكون القرض باطلا ، والرهن صحيحا . وإن كان في بيع فإن كانت المنافع معلومة مثل أن يقول :
بعتك هذا العبد بألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي سنة . فهذا بيع وإجارة فيصحّان ، وقيل : إنّهما يبطلان . وإن كانت المنافع مجهولة لم يصحّ البيع وبطل الرهن . هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن .
أمّا إذا شرط أن يدخل نماء الرهن في الرهن ، فإن كان ذلك ( في دين ) مستقرّ في ذمّته بطل الشرط ، ولم يدخل في الرهن ، وفي الناس من أجازه .
وإذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن ، وقيل : إنّه يبطل .
م 2 / 235 - 236
ثانيا - المرهون
:
1 - شروط المرهون
:
أ - كون المرهون عينا ومملوكا :
أ / 1 - رهن المدبّر
: إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل