فاسقة فلا يحكم برجوعه عن عتق سالم ، فيعتق كلّه ويعتق كلّ غانم .
وإذا شهد أجنبيّان أنّه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان أنّه أوصى بعتق غانم وقيمته ثلث المال وفقدنا التاريخ أقرعنا بينهما ، فمن خرج قرعته عتق ورقّ الآخر ، فإن كانت ( المسألة ) بحالها فشهد أجنبيّان أنّه أوصى لعمرو بثلث ماله وشهد وارثان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله وفقدنا التاريخ ، عندنا مثل الأولى يقرع بينهما ، وعندهم يقسم المال بينهما نصفين .
م 8 / 251 - 253
أ - لو شهد اثنان أنّه رجع عن الثاني وعيّن ثالثا : إن شهد أجنبيّان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد وارثان أنّه أوصى بثلث ماله لعمرو ورجع عن الوصية لزيد وشهد آخران أنّه رجع عن الوصية لعمرو وأوصى بثلث ماله لخالد قبلناها كلّها وصحّ الرجوع في حقّ زيد وعمرو وثبت الثلث لخالد .
م 8 / 253
ب - لو شهدت بيّنة ثالثة بأنّه رجع عن احدى الوصيتين : إذا شهد أجنبيّان أنّه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد وارثان أنّه رجع عنها وأوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنّه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة ( و ) حكمنا بالثانية وأنّ الثلث لعمرو .
م 8 / 253
8 - لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما لا على التعيين :
إذا شهد شاهدان أنّه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنّه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنّه رجع عن إحدى الوصيّتين سقطت الثالثة ، وقسمنا الثلث بين زيد وعمرو ، ويكون وجود الثالثة وعدمها سواء ، وعندنا يقرع بين الأوّلين .
م 8 / 253
9 - شهادة اثنين بوصيّة لشخص وشهادة شاهد بالرجوع ، وأنّه أوصى بها لآخر :
إذا شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنّه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحقّ الثلث وحده دون زيد ، بلا خلاف .
م 8 / 254
10 - تزاحم شاهدين مع شاهد ويمين في وصية :
إذا شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد شاهد واحد أنّه أوصى بثلث ماله لعمرو ، وقال عمرو : أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا ، فهل يزاحم الشاهدين بشاهد ويمين أم لا ؟
قال قوم : يحلف ويزاحم ويساويه ، وقال آخرون : لا يساويه .
فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده ، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده وكان الثلث بينهما نصفين .
وعلى مذهبنا يقرع بينهما إذا عدم التأريخ ،