تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ونحوه في النهاية ( 729 ) ، وكذا المبسوط وأضاف فيه : وقد روي في أخبارنا أنّه يركب وينادى عليه . م 8 / 164 وقال شريح : يركب وينادي هو على نفسه : هذا جزاء من شهد بالزور . ومن الناس من قال : يحلق نصف رأسه ، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء . خ 6 / 240 - 241 وفي المبسوط : كلّ موضع رجع فيه الشهود نظرت ، فإن ذكروا أنّهم أخطأوا فلا تعزير على واحد منهم ، وكلّ موضع ذكروا أنّهم تعمّدوا ، فإن كان الواجب قصاصا فلا تعزير ، وإن كان الواجب مالا فعليهم التعزير . م 8 / 249

ه / 4 - نقض الحاكم الحكم المبني على شهادة الزور

: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنّه حكم بما ادّعاه المدّعي فأنفذه وعلم الحاكم أنّهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي . وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه وهو الذي يقوى في نفسي . خ 6 / 224 وفي المبسوط : إن علم أنّهما شهدا بالزور قطعا إن أمكن ذلك أبطله ونقضه . فإن كان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه ، والأوّل أقوى . م 8 / 121

ه / 5 - تضمين شاهدي الزور

: شاهدا الزور يغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا . ن / 730 ، 335

6 - اتفاق البيّنتين على العتق وقيمة المعتوق واختلافهما في تعيينه أو في تعيينه وقيمته :

إذا شهد أجنبيان أنّه أعتق سالما وهو الثلث في مرضه وشهد وارثان أنّه أعتق غانما وهو الثلث في مرضه ، قال قوم : يعتق من كلّ واحد منهما نصفه . والذي نقوله أنّه ينظر في ذلك ، فإن علم السابق منهما اعتق ورّق الآخر ، وإن لم يعلم السابق أقرع بينهما فمن خرج اسمه اعتق ورقّ الآخر . م 8 / 250 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يعتق من كل واحد منهما نصفه . خ 6 / 290 وفي المبسوط : هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إنّ العتق في المرض من الثلث ، ومن قال هو من أصل المال عتقا جميعا ، وكذلك إن قامت البيّنة أنّه فعل ذلك في