ونحوه في النهاية ( 729 ) ، وكذا المبسوط وأضاف فيه : وقد روي في أخبارنا أنّه يركب وينادى عليه .
م 8 / 164
وقال شريح : يركب وينادي هو على نفسه :
هذا جزاء من شهد بالزور .
ومن الناس من قال : يحلق نصف رأسه ، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء .
خ 6 / 240 - 241
وفي المبسوط : كلّ موضع رجع فيه الشهود نظرت ، فإن ذكروا أنّهم أخطأوا فلا تعزير على واحد منهم ، وكلّ موضع ذكروا أنّهم تعمّدوا ، فإن كان الواجب قصاصا فلا تعزير ، وإن كان الواجب مالا فعليهم التعزير .
م 8 / 249
ه / 4 - نقض الحاكم الحكم المبني على شهادة الزور
: إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنّه حكم بما ادّعاه المدّعي فأنفذه وعلم الحاكم أنّهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي .
وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه وهو الذي يقوى في نفسي .
خ 6 / 224
وفي المبسوط : إن علم أنّهما شهدا بالزور قطعا إن أمكن ذلك أبطله ونقضه . فإن كان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه ، والأوّل أقوى .
م 8 / 121
ه / 5 - تضمين شاهدي الزور
: شاهدا الزور يغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا .
ن / 730 ، 335
6 - اتفاق البيّنتين على العتق وقيمة المعتوق واختلافهما في تعيينه أو في تعيينه وقيمته :
إذا شهد أجنبيان أنّه أعتق سالما وهو الثلث في مرضه وشهد وارثان أنّه أعتق غانما وهو الثلث في مرضه ، قال قوم : يعتق من كلّ واحد منهما نصفه .
والذي نقوله أنّه ينظر في ذلك ، فإن علم السابق منهما اعتق ورّق الآخر ، وإن لم يعلم السابق أقرع بينهما فمن خرج اسمه اعتق ورقّ الآخر .
م 8 / 250
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يعتق من كل واحد منهما نصفه .
خ 6 / 290
وفي المبسوط : هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إنّ العتق في المرض من الثلث ، ومن قال هو من أصل المال عتقا جميعا ، وكذلك إن قامت البيّنة أنّه فعل ذلك في