الكفّار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة ، وهذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفسّاق والصبيان .
م 1 / 267
3 - الشياع :
متى لم يره ورؤي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم .
م 1 / 267
وفي النهاية ( 150 ) نحوه .
4 - مضي ثلاثين يوما من شعبان :
متى غمّ الهلال عدّ من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنيّة رمضان فإن غمّ شعبان عدّ رجب أيضا ثلاثون وصام ، فإن رأى بعد ذلك هلال شوّال ليلة تسعة وعشرين قضى يوما واحدا .
م 1 / 267 - 268
ونحوه في النهاية ( 151 ) .
5 - طريق ثبوت شهر رمضان إذا غمّت الشهور كلّها :
متى غمّت الشهور كلّها عدّوها ثلاثين ثلاثين ، فإن مضت السنة كلّها ولم يتحقّق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال : إنّه يعدّ الشهور كلّها ثلاثين ، ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيّام ويصوم يوم الخامس ؛ لأنّ من المعلوم أنّه لا يكون الشهور كلّها تامة .
م 1 / 268
6 - حكم ثبوته بالعدد والجدول أو بعدّ خمسة أيّام من السنة الماضية :
لا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره ، وقد رويت روايات بأنّه إذا تحقّق هلال العامّ الماضي عدّ خمسة أيّام وصام يوم الخامس أو تحقّق هلال رجب عدّ تسعة وخمسون يوما ويصام يوم الستين ، وذلك محمول على أنّه يصوم ذلك بنيّة شعبان استظهارا فأمّا بنيّة أنّه من رمضان فلا يجوز على حال .
م 1 / 267
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قالت الفقهاء أجمع . وحكوا عن قوم شذاذ أنّهم قالوا :
يثبت بالعدد فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم .
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذّ منهم إلى القول بالجدول .
خ 2 / 169
7 - حكم اعتبار تطوّق الهلال في ثبوته لليلة السابقة :
إذا رؤي الهلال وقد تطوّق أو رؤي ظلّ الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإنّ جميع ذلك لا اعتبار به .
م 1 / 268
8 - حكم الأسير والمحبوس وكلّ من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان :
من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا إلى ظنّه