تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الكفّار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة ، وهذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفسّاق والصبيان . م 1 / 267

3 - الشياع :

متى لم يره ورؤي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم . م 1 / 267 وفي النهاية ( 150 ) نحوه .

4 - مضي ثلاثين يوما من شعبان :

متى غمّ الهلال عدّ من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنيّة رمضان فإن غمّ شعبان عدّ رجب أيضا ثلاثون وصام ، فإن رأى بعد ذلك هلال شوّال ليلة تسعة وعشرين قضى يوما واحدا . م 1 / 267 - 268 ونحوه في النهاية ( 151 ) .

5 - طريق ثبوت شهر رمضان إذا غمّت الشهور كلّها :

متى غمّت الشهور كلّها عدّوها ثلاثين ثلاثين ، فإن مضت السنة كلّها ولم يتحقّق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال : إنّه يعدّ الشهور كلّها ثلاثين ، ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيّام ويصوم يوم الخامس ؛ لأنّ من المعلوم أنّه لا يكون الشهور كلّها تامة . م 1 / 268

6 - حكم ثبوته بالعدد والجدول أو بعدّ خمسة أيّام من السنة الماضية :

لا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره ، وقد رويت روايات بأنّه إذا تحقّق هلال العامّ الماضي عدّ خمسة أيّام وصام يوم الخامس أو تحقّق هلال رجب عدّ تسعة وخمسون يوما ويصام يوم الستين ، وذلك محمول على أنّه يصوم ذلك بنيّة شعبان استظهارا فأمّا بنيّة أنّه من رمضان فلا يجوز على حال . م 1 / 267 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قالت الفقهاء أجمع . وحكوا عن قوم شذاذ أنّهم قالوا : يثبت بالعدد فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم . وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذّ منهم إلى القول بالجدول . خ 2 / 169

7 - حكم اعتبار تطوّق الهلال في ثبوته لليلة السابقة :

إذا رؤي الهلال وقد تطوّق أو رؤي ظلّ الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإنّ جميع ذلك لا اعتبار به . م 1 / 268

8 - حكم الأسير والمحبوس وكلّ من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان :

من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا إلى ظنّه
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 448 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي