تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره . م 1 / 267 وفي النهاية ( 150 ) ، وفي الخلاف ( 2 / 169 ، 204 ) نحوه وأضاف في الخلاف : قبل الحاكم أو لم يقبل . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال الحسن البصري وعطاء وشريك إن صام الإمام صام معه ، وإن أفطر أفطر .

أ - حكم من انفرد برؤية هلال شهر رمضان ثمّ جامع في نهاره

: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة . خ 2 / 205

ب - رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده

: متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية . م 1 / 268 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّه إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة . وبه قال أبو يوسف . خ 2 / 171 - 172

2 - الشهادة :

إن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا . م 1 / 267 وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف : وبه قالت الفقهاء أجمع . خ 2 / 169 وفي النهاية : وإن كان في السماء علّة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شيء . ن / 150

أ - إذا كانت البيّنة من خارج البلد

: متى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم . ( هذا ) إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرؤي في ذلك البلد أيضا ، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه . وإن لم يكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا . م 1 / 267 ، 268 ونحوه في النهاية ( 150 - 151 ) بإيجاز .

ب - حكم شهادة النساء والكفار في الهلال :

لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الانفراد ، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهنّ العلم برؤية الهلال أو جماعة من