وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره .
م 1 / 267
وفي النهاية ( 150 ) ، وفي الخلاف ( 2 / 169 ، 204 ) نحوه وأضاف في الخلاف :
قبل الحاكم أو لم يقبل . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال الحسن البصري وعطاء وشريك إن صام الإمام صام معه ، وإن أفطر أفطر .
أ - حكم من انفرد برؤية هلال شهر رمضان ثمّ جامع في نهاره
: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة .
خ 2 / 205
ب - رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده
: متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية .
م 1 / 268
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّه إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة . وبه قال أبو يوسف .
خ 2 / 171 - 172
2 - الشهادة :
إن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا .
م 1 / 267
وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف : وبه قالت الفقهاء أجمع .
خ 2 / 169
وفي النهاية : وإن كان في السماء علّة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شيء .
ن / 150
أ - إذا كانت البيّنة من خارج البلد
: متى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم . ( هذا ) إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرؤي في ذلك البلد أيضا ، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه . وإن لم يكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا .
م 1 / 267 ، 268
ونحوه في النهاية ( 150 - 151 ) بإيجاز .
ب - حكم شهادة النساء والكفار في الهلال :
لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الانفراد ، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهنّ العلم برؤية الهلال أو جماعة من