تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شقصا فإنّه لا يستحقّ الشفيع عليها الشفعة . م 3 / 111 وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه ، وفيه خلاف . م 4 / 288 وفي الناس من قال : للشفيع مطالبتها بالشفعة بمهر المثل ، ومنهم من قال : بقيمة الشقص حين العقد . م 3 / 111 - 112 وإذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه ، سواء وهبه لمن هو دونه ، أو من هو فوقه أو من هو نظيره ؛ لأنّ الهبة ليست بيعا . م 3 / 134 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنّه لا يستحق بها الشفعة ، وإن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها ؟ على قولين ، قال في الجديد : لا ثواب فيه . وبه قال أبو حنيفة . وقال في القديم : يقتضي الثواب . وبه قال في بعض كتبه الجديدة . وهو قول مالك ، فإذا قال : لا يقتضي الثواب فلا شفعة ، وإذا قال : يقتضي الثواب إمّا بشرط أو بغير شرط فإنّه تثبت فيه الشفعة . خ 3 / 451 إذا شجّ غيره موضحة عمدا أو خطأ ، فصولح منها على شقص ، صحّ الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة ، ولا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة . وقال الشافعي وأصحابه : كلّ موضع يصحّ الصلح تجب الشفعة ، وكلّ موضع لا يصحّ الصلح لا تجب الشفعة . خ 3 / 452 - 453 وفي المبسوط ( 138 ) نحوه . وإذا كانت دار بين نفسين فادّعى أجنبي على أحدها ما في يده من النصف ، فصالحه على ألف ، صحّ صلحه سواء صالحه على إنكار أو صالحه على إقرار ، ولا يستحق به الشفعة . وقال الشافعي : إن كان الصلح على إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة ، وإن كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة . خ 3 / 449 - 450 ونحوه في المبسوط ( 3 / 133 - 134 ) .

6 - الشفعة في الدار التي بعضها وقف وبعضها طلق :

إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف . م 3 / 145

7 - الشفعة في الدار المباعة في آن واحد لاثنين مشاعا :

لو اشترى نفسان دارا مشاعا ، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له لأنّ ملك أحدهما لم يسبق صاحبه . م 3 / 130 - 131

8 - ثبوت الشفعة للموصى له بالثلث لو باع أحد الوريثين نصيبه من التركة :

إن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثمّ مات وخلّف
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 387 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي