تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

شفع

- ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الشفع :

صلاة النافلة / أوّلا 2 ج / 3 [ 4 ] ( ر / 147 ، خ 1 / 538 )

شفعة

أوّلا - تعريف الشفعة ومشروعيّتها :

الشفعة الزيادة ، وعن ثعلب : الشفعة الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفّع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصا . والأصل فيه السنّة . م 3 / 106

ثانيا - ما يكون فيه الشفعة :

الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب : ما فيه الشفعة متبوعا ، وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا ، وما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا . م 3 / 106

1 - ما يجب فيه الشفعة مقصودا متبوعا :

ما تجب فيه الشفعة مقصودا متبوعا العراص والأراضي البراح . م 3 / 106

2 - ما لا يجب فيه الشفعة تابعا ولا متبوعا :

ما لا يجب فيه الشفعة تابعا ولا متبوعا بحال ، كلّ ما ينتقل ويحوّل غير متصل ، كالحيوان والثياب والحبوب والسفن ونحو ذلك . وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك . م 3 / 106 - 107 ، 110 - 111 وأشار إليه في النهاية ( 423 - 424 ) . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة . وحكي عنه أن الشفعة في كلّ شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى . خ 3 / 425

3 - ما يجب فيه الشفعة تابعا ولا يجب متبوعا :

كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر ، فإن افرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف . وأمّا ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع والثمار ، فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها . م 3 / 107 وفي الخلاف : إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي .