شفع
- ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الشفع :
صلاة النافلة / أوّلا 2 ج / 3 [ 4 ]
( ر / 147 ، خ 1 / 538 )
شفعة
أوّلا - تعريف الشفعة ومشروعيّتها :
الشفعة الزيادة ، وعن ثعلب : الشفعة الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفّع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصا .
والأصل فيه السنّة .
م 3 / 106
ثانيا - ما يكون فيه الشفعة :
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب : ما فيه الشفعة متبوعا ، وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا ، وما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا .
م 3 / 106
1 - ما يجب فيه الشفعة مقصودا متبوعا :
ما تجب فيه الشفعة مقصودا متبوعا العراص والأراضي البراح .
م 3 / 106
2 - ما لا يجب فيه الشفعة تابعا ولا متبوعا :
ما لا يجب فيه الشفعة تابعا ولا متبوعا بحال ، كلّ ما ينتقل ويحوّل غير متصل ، كالحيوان والثياب والحبوب والسفن ونحو ذلك . وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .
م 3 / 106 - 107 ، 110 - 111
وأشار إليه في النهاية ( 423 - 424 ) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة . وحكي عنه أن الشفعة في كلّ شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى .
خ 3 / 425
3 - ما يجب فيه الشفعة تابعا ولا يجب متبوعا :
كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر ، فإن افرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف .
وأمّا ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع والثمار ، فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها .
م 3 / 107
وفي الخلاف : إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي .