الآخر ، وعلى هذا لا يجوز أن يكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير .
م 2 / 345
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصحّ .
خ 3 / 328
وإنّما يحصل اتّفاق الصفة فيما له مثل من المكيل والموزون ، ومتى أخرجا مالين متّفقين في الصفة ، مثل أن يخرج كلّ واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهنا مثل دهن صاحبه أو حبّا مثل حبّ صاحبه وخلطاهما وأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف في ماله انعقدت الشركة .
م 2 / 345 - 346
وفي الخلاف : لا تنعقد الشركة إلّا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ، ويخلطان ، ويأذن واحد من الشريكين لصاحبه في التصرّف فيه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تنعقد الشركة بالقول وإن لم يخالطاهما ، بأن يعيّنا المال ويحضراه ، ويقولا :
قد تشاركنا في ذلك ، صحّت الشركة .
وقيل : هذه شركة العنان .
وإذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، انعقدت الشركة بينهما .
خ 3 / 327 - 328
ب - الشركة في المالين المختلفين مقدارا
: لا فرق بين أن يتّفق المالان في المقدار ، أو يختلفا ، فيخرج أحدهما أكثر ممّا أخرجه الآخر . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين ، بطلت الشركة .
خ 3 / 332
وفي المبسوط : من شرط صحّة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال ويتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال .
م 2 / 357
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وكذلك إن خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية .
ن / 426
ج - الشركة فيما لا مثل له من العروض :
العروض على ضربين : ضرب لا مثل له مثل الثياب والعبيد والبهائم والخشب ، وضرب له مثل ، مثل الحبوب والأدهان وكلّ مكيل وموزون ، فالضرب الأوّل لا تجوز الشركة فيه .
م 2 / 344
وفي الخلاف : العروض التي لها أمثال تصحّ الشركة فيها . واختلف أصحاب الشافعي فيه :
فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه . وقال غيره : لا تصحّ .
خ 3 / 328
ونحوه في المبسوط ( 2 / 345 ) .
د - الشركة في المال المرهون
: لا يجوز عقد الشركة في المال المرهون .
م 2 / 350
ه - الشركة في أبعاض الحيوان
: يجوز ابتياع