9 - تأخر تسليم المسلم فيه عن أجله لحين انعدامه أو قبض بعضه وتعذر قبض الباقي :
إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلمّا حلّ الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه ، أو لغيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان ، وما أشبه ذلك ثمّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل .
خ 3 / 196 ، 101
ونحوه في النهاية ( 397 ) والمبسوط ( 2 / 169 ) .
وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والآخر : أنّ العقد ينفسخ .
خ 3 / 196 ، 101
فإن قبض بعضه ثمّ انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتا للمشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى قابل ، وإن أراد فسخ الجميع وردّ ما قبض له كان له ذلك ويسترجع الثمن ومتى أجازه احتسب ما أخذه بحصّته من الثمن .
م 2 / 169
وفي المسائل الحائريات : عن رجل أسلف رجلا مالا على غلّة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان ، هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي حضره وهو دون الأوّل ، ( أنّ ) لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلّة كما [ ممّا ] سلفه على ذلك ويكلّفه ابتياع ذلك له ، فإن لم يوجد غلّة كان بقيمة الغلّة في الوقت عين أو ورق .
ر / 290
10 - اشتراط السلف ضمن عقد البيع :
بيع / ثالثا 1 ه / 16 [ 3 ] ( ن / 405 )
11 - الخيار في بيع السلف :
السلم يدخله خيار الشرط . وعند الشافعي لا يدخله .
خ 3 / 12
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : السلم يدخله خيار المجلس .
م 2 / 79
12 - حكم السلف لو أفلس المسلف أو المسلف إليه :
من أسلم إلى رجل فضّة في طعام إلى أجل ثمّ أفلس أحدهما ، فإن كان الذي أفلس هو المسلم ينظر ، فإن كان الطعام المسلم فيه على صفته كان إسوة بين الغرماء ولا كلام ، وإن قبضه أردأ ممّا أسلم فيه ورضي به لم يكن له « 1 » ذلك وكان للغرماء منعه من قبضه ، فإن رضي الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلك .
فأمّا إذا أفلس المسلم إليه ، فإن وجد المسلم عين ماله وهو رأس المال أخذه وكان أحقّ به من سائر الغرماء ، وإن لم يجد عين ماله ، فإنّه يضارب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة ، وقيل أيضا : إنّه إن أراد فسخ العقد والضرب مع
هامش
( 1 ) - في المصدر المطبوع « من » والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .