تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا يصحّ في الدين . وبه قال أبو حنيفة . وقال أصحاب الشافعي : لا يصحّ في الدين ، وهل يصحّ في النقد ؟ قولان بناء على تفريق الصفقة . خ 3 / 210 - 211 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإذا أسلم مئة درهم في كرّ طعام وشرط أن يجعل خمسين درهما في الحال وخمسين إلى أجل أو عجل خمسين وفارقه لم يصحّ السلم في الجميع . م 2 / 189

6 - المطالبة بتسلّم المسلم فيه في غير الموضع المشروط :

إذا شرط مكان التسليم فبذله في غير موضعه لا يجبر على قبوله ، وإن بذل له أجرة المثل لحمله لم يلزمه أيضا ، فإن كان رضي به كان جائزا . م 2 / 192 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك . خ 3 / 214 وفي موضع آخر من المبسوط : إن كان الحقّ وجب له عن سلم في مصر مثلا لم يكن له مطالبته به بمكّة ؛ لأنّ عليه أن يوفّيه إيّاه في مكان العقد ، ولا له مطالبته بالبدل ، سواء كان لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله . وروى أصحابنا : أنّه يجوز ذلك إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه . م 3 / 77

7 - إذا وجد المسلم عيبا في المسلف فيه كان قبل قبضه :

إذا أخذ المسلم السلم ثمّ وجد به عيبا كان له ردّه بالعيب والمطالبة بما في ذمّته وكان له إمساكه والرضى بعيبه . فإن حدث عنده فيه عيب بطل الردّ وكان له الأرش ، ومتى رضي به فقد تعيّن بقبضه وإن ردّه فقد انفسخ القبض الذي تعيّن به وعاد السلم إلى الذمّة كما كان ولزمه دفعه على صفته من غير عيب . م 4 / 192 ، 3 / 235 وفي الخلاف : إذا أخذ المسلم السلم ، وحدث عنده فيه عيب ، ثمّ وجد به عيبا كان قبل القبض ، لم يكن له ردّه ، وكان له المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بالأرش . خ 3 / 214

8 - إذا وجد المسلم إليه عيبا في الثمن :

إذا وجد المسلم إليه فيما قبضه من رأس المال عيبا كان الحكم فيه كما ذكرناه في الصرف ( انظر : صرف / ثالثا 3 أ ، ب ) . وإذا وجد أحدهما بما قبضه عيبا من أنّه لا يخلو من أن يكون معيّنا بالعقد أو موصوفا ، ثمّ قبضه في المجلس ، ولا يخلو المعيب من أن يكون من جنسه أو من غير جنسه قبل التفرّق أو بعد التفرّق ؛ لأنّ قبض رأس المال شرط في المجلس كقبض الصرف . م 3 / 192
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 349 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي