تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفي النهاية : ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا . ن / 397

[ 2 ] - السلف في النبل وعيدانه

: النبل المعمول لا يجوز الإسلاف فيه ؛ لأنّه آلات مجموعة ( معمولة خ ل ) من الخشب والريش والحديد وما تلف عليه من القشر أو الخشب ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة وإن كان منحوتا غير معمول وإنّما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضا ؛ لأنّه لا يقدر على ذرع ثخانتها وهي تباين ثمنها ، فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكنّ الأحوط ما قدّمناه ، وأمّا عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جائز وزنا وإن أمكن أن يقدر طولها وعرضها بما يجوز التقدير في السلم عددا كان جائزا . م 2 / 188

[ 3 ] - السلف في الجواهر واللئالي

: لا يجوز السلم في شيء من الجواهر التي يتحلّى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها ؛ لأنّها لا تضبط بالصفة فإنّها تختلف بالعظم والصغر والصفا وحسن التدوير ويتباين تباينا عظيما . م 2 / 188

[ 4 ] - السلف في العقار

: لا يجوز السلم في العقار لأنّهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجب ، لأنّه يختلف باختلاف الأماكن والقرب من البلد والبعد منه ، وإن عيّنت البقعة لم يجز ، لأنّه إن قيل من القرية الفلانيّة اختلف باختلاف أماكنه . وإن عيّن أرضا بعينها لا يصحّ ؛ لأنّ بيع العين بصفة لا يجوز ولا يصحّ . م 4 / 190

[ 5 ] - السلف في الرؤوس

: لا يصحّ السلم في الرؤوس سواء كانت مشويّة أو نيئة ؛ لأنّ ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه بالصفة . خ 3 / 209 ونحوه في المبسوط ( 3 / 189 ) . أمّا المشويّة فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنّه لا خلاف أنّه لا يجوز السلم فيه . وأمّا النيئة فللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز وبه قال مالك . والثاني : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة . خ 3 / 209

[ 6 ] - السلف في المختلط من جنسين :

السلف في المختلط من جنسين كالسلف في الغالية والدهن يقع فيه اختلاط ، ومثل الأبنية المتّخذة من جنسين من نحاس ورصاص أو حديد أو قزاز ورمل ، ومثل السلم في القلنسوة المحشوّة والخفّين وما أشبه ذلك ، كلّه فاسد . م 2 / 178

ب / 2 - السلف في ما ينضبط بالوصف :

[ 1 ] - السلف في الحيوان

: لا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه ، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ، من الإبل والغنم والدوابّ والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان . ن / 397 ونحوه في المبسوط ( 2 / 170 ) .