4 - مساحقة المرأة صبيّة لم تبلغ :
إذا ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ أقيم عليها الحدّ ، وأدّبت الصبيّة .
ن / 707
أ - مساحقة الصبيّة صبيّة مثلها
: إن تساحقت صبيّتان أدّبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال .
ن / 707
5 - حكم الزوجة الموطوءة إذا ساحقت بكرا فحملت :
إذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا ، وألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مئة ، والحق الولد بالرجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية .
ن / 707
6 - مساحقة المرأة جاريتها :
إذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ . فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها ، درئ عنها الحدّ ، وأقيم الحدّ على سيّدتها كاملا .
ن / 706
7 - مساحقة المجنونة :
إذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدّ . فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدّ .
ن / 706
8 - مساحقة المسلمة الكافرة :
إذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا بين إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .
ن / 707
9 - أثر التوبة في إسقاط حدّ السحق :
إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحدّ . فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ . وإن قامت البيّنة عليها ، ثمّ تابت بعد ذلك ؛ أقيم عليها الحدّ على كلّ حال .
فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثمّ أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .
ن / 708
10 - حكم الأجنبيتين المجتمعتين في إزار واحد :
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره ، كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ، نهيتا وأدّبتا . فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مئة جلدة . فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل .
ن / 707