ج - حكم القصاص والدية على الساحر إذا مات المسحور
: إذا سحر رجلا فمات من سحره سئل ، فإن قال : سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا ، فعليه القود ، وقال قوم : لا قود عليه ، لكنّه قال : إن تكرّر الفعل منه قتلته حدّا ؛ لأنّه بمنزلة الخناق ، وهو من السعي في الأرض بالفساد . والأوّل يقتضيه مذهبنا .
وإن قال : سحري لا يقتل غالبا ، غير أنّه قد يقتل وقد لا يقتل والغالب أنّه لا يقتل ، قلنا : فهذا عمد الخطأ ، فعليك الدية مغلّظة حالّة في مالك .
م 7 / 260 - 261
وفي الخلاف : إذا أقرّ أنّه سحر ، فقتل بسحره متعمّدا ، لا يجب عليه القود . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : عليه القود .
خ 5 / 330
ج / 1 - إذا أقرّ بأنّ سحره يقتل غالبا وأنّه قتل به جماعة ولم يعيّن
: إن قال : أنا أسحر وأقتل به غالبا وقد سحرت جماعة وقتلتهم به ، ولم يعيّن أحدا فلا قود عليه ، وقال قوم : أقتله هاهنا ؛ لأنّه تكرّر الفعل وأقتله حدّا ، وهو قويّ على أصلنا .
م 7 / 261
ج / 2 - إذا أقرّ بأنّ سحره يقتل أحيانا وأنّه سحر رجلا لكنه مات بسبب آخر
: وإن قال :
سحري يقتل لكنّه لا يقتل غالبا وقد سحرت فلانا فمرض من سحري ولكنّه مات بسبب آخر غير سحري ، أقسم أولياؤه أنّه مات منه ، وكانت الدية في ماله ، إذا كان لازما على فراشه حتّى مات ، وإن كان يدخل ويخرج ، فالقول قول الساحر مع يمينه ولا دية عليه ، وهو الأقوى .
م 7 / 261
د - قتل الساحر بالسيف :
قصاص / أوّلا 3 ح / 2 [ 1 ] ( م 7 / 72 - 73 )
سحق
أوّلا - إثبات السحق :
يثبت الحكم ( بحدّ السحق ) بقيام البيّنة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات .
ن / 706
ثانيا - حدّ السحق
:
1 - رجم المساحقة المحصنة :
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، فإن كانتا محصنتين ، كان على كلّ واحدة منها الرجم .
ن / 706
2 - جلد المساحقة غير المحصنة :
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحدة ، منهما الحدّ مئة جلدة إن لم تكونا محصنتين .
ن / 706
3 - تكرر المساحقة مع سبق إقامة الحدّ :
إذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرابعة .
ن / 708