تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
كانت أنواعا مختلفة اخذ على حساب ذلك ولا يؤخذ كلّها جيّدا ولا كلّه رديّا . م 1 / 215

12 - شراء المالك ما أخرجه من الزكاة :

يكره أن يشتري الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور . م 1 / 234 ومثله في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : البيع مفسوخ . خ 2 / 116 ، 6 / 140 وفي المبسوط : إذا أعطى مسكينا من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه ، وقال بعضهم : لا يصحّ الشراء ، والأوّل أقوى عندنا . م 6 / 210 وفي موضع آخر : وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقّه . م 1 / 234

13 - شراء الزكاة من السلطان :

لا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلّات والثمرات والأنعام على جهة الزكاة ، وإن كان الآخذ له غير مستحقّ لذلك . ن / 410

14 - حكم إخراج الزكاة من ردئ المال وجيّده :

يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله ، وينبغي أن يخرجه من جيّده أو من وسطه ، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه . م 1 / 212

15 - الأوصاف المعتبرة فيما يخرج من زكاة الإبل والبقر والغنم :

لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية ، بل وسطا من جميع الأجناس . صا / 281

سادسا - ضمان الزكاة :

1 - شرائط ضمان الزكاة :

شرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء لا بدّ منه ؛ لإنّ من لا يتمكّن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال لم يكن عليه ضمان . م 1 / 190 - 191 ، 196

أ - الإسلام :

أ / 1 - الزكاة في مال المرتدّ

: المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتدّ فإن كان قد حال عليه الحول ، وجب في ماله الزكاة واخذت منه ، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام ، فإنّه يجب قتله على كلّ حال ، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شيء ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول ، فإنّ ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كلّ حال . وإن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يزل