كانت أنواعا مختلفة اخذ على حساب ذلك ولا يؤخذ كلّها جيّدا ولا كلّه رديّا .
م 1 / 215
12 - شراء المالك ما أخرجه من الزكاة :
يكره أن يشتري الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور .
م 1 / 234
ومثله في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : البيع مفسوخ .
خ 2 / 116 ، 6 / 140
وفي المبسوط : إذا أعطى مسكينا من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه ، وقال بعضهم : لا يصحّ الشراء ، والأوّل أقوى عندنا .
م 6 / 210
وفي موضع آخر : وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقّه .
م 1 / 234
13 - شراء الزكاة من السلطان :
لا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلّات والثمرات والأنعام على جهة الزكاة ، وإن كان الآخذ له غير مستحقّ لذلك .
ن / 410
14 - حكم إخراج الزكاة من ردئ المال وجيّده :
يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله ، وينبغي أن يخرجه من جيّده أو من وسطه ، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه .
م 1 / 212
15 - الأوصاف المعتبرة فيما يخرج من زكاة الإبل والبقر والغنم :
لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية ، بل وسطا من جميع الأجناس .
صا / 281
سادسا - ضمان الزكاة :
1 - شرائط ضمان الزكاة :
شرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء لا بدّ منه ؛ لإنّ من لا يتمكّن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال لم يكن عليه ضمان .
م 1 / 190 - 191 ، 196
أ - الإسلام :
أ / 1 - الزكاة في مال المرتدّ
: المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتدّ فإن كان قد حال عليه الحول ، وجب في ماله الزكاة واخذت منه ، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام ، فإنّه يجب قتله على كلّ حال ، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شيء ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول ، فإنّ ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كلّ حال .
وإن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يزل