تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يقول : هذا زكاة مال معيّن دون مال ، لأنّه ليس على ذلك دليل . م 1 / 232 وفي الخلاف : محل نيّة الزكاة حال الإعطاء . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يجوز أن يقدّمها . خ 2 / 49

ب / 1 - النيّة عند إعطاء الزكاة إلى الساعي أو الإمام

: متى أعطى الإمام أو الساعي ، ونوى حين الإعطاء أجزأه ؛ لأنّ قبض الإمام أو الساعي قبض أهل السهمان ، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه ، وإن نوى الإمام ولم ينو ربّ المال . فإن كان أخذها منه كرها أجزأه ؛ لأنّه لم يأخذ إلّا الواجب وإن أخذه طوعا ، ولم ينو ربّ المال لم يجزه فيما بينه وبين اللّه ، غير أنّه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية . م 1 / 233

ج - إجزاء نيّة ربّ المال والوكيل عند الدفع :

من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه إذا نوى الوكيل حال الدفع ؛ لأنّ النيّة ينبغي أن تقارن حال الدفع إلى الفقير ، وإن لم ينو ربّ المال ونوى الوكيل لم يجز ، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه ؛ لأنّه يدفعها إلى الوكيل ( و ) لم يدفعها إلى المستحقّ ، وإن نويا معا أجزأه . م 1 / 233

د - نيّة الزكاة عن المال الغائب

: من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته وقال : إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه . وقد قيل : إنّه لا يجزيه ؛ لأنّه لم يعيّن النيّة في كونها فرضا . وإن قال : إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة ؛ أجزأه بلا خلاف ؛ لأنّه أفرده بالنيّة . وإن كان له مال غائب ومثله حاضر ، فأخرج زكاة أحدهما وقال : هذا زكاة أحدهما ، أجزأه لأنّه لم يشرك بين نيّته الفرض وبين نيّته النفل . وإن قال : هذا زكاة مالي إن كان سالما ، وكان سالما أجزأه ، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره ؛ لأنّ وقت النيّة قد فاتته . م 1 / 232

ه - النيّة في إخراج الولد زكاة والده قبل العلم بإرثه

: من كان له والد غائب عنه شيخ وله مال ، فأخرج زكاته وقال : هذا زكاة ما ورثت من أبي ، فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزأ عنه ، وإن كان لم يمت ، ثمّ مات بعد ذلك لم يجزه ؛ لأنّ وقت النيّة قد فاتت . هذا على قول من يقول : إنّ المال الغائب تجب فيه الزكاة . فأمّا من قال : لا تجب ، فلا تجب عليه الزكاة إلّا بعد أن يعلم أنّه ورثه وتمكّن من التصرّف فيه . وإن قال : إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة ، لم يجز . وإن قال : وإن لم يكن مات فهو نافلة . ثمّ إنّه كان قد مات فقد أجزأه ؛ لأنّه خلص النيّة للفرض . م 1 / 232 - 233

11 - كيفية إخراج ثمرة الزكاة من نصابها :

إذا كانت الثمرة نوعا واحدا اخذ منه ، وإن