[ 1 ] - متى يتعيّن على ربّ المال تقسيم زكاته بنفسه ؟
: متى لم يأت السعاة ، أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام فعلى ربّ المال أن يتولّى تفرقتها بنفسه ، ولا يدفعها إلى سلطان الجور .
م 1 / 261
[ 2 ] - الأموال الزكوية التي يجوز للمالك إخراج زكاتها بنفسه :
انظر : 3 ب
ج / 4 - صرف صدقة المواشي إلى أهل العفاف والمتجمّلين
: صدقة المواشي يختصّ بها أهل العفاف والمتجمّلين الذين لا يتبذّلون ولا يسألون . ويجوز أن يشرك بين جماعة في صدقة المواشي ، وإن أعطى ما يجب في نصاب كان أيضا جائزا ، وإذا أعطى جماعة شيئا من المواشي ، فإن شاءوا ذبحوا واقتسموا اللحم ، وإن شاءوا باعوه واقتسموا الثمن ، وإن أراد ربّ المال أن يعطيهم قيمة ما يجب عليه كان ذلك جائزا .
م 1 / 260
ونحوه في النهاية ( 188 ) مختصرا .
ج / 5 - اختصاص الفقراء والمساكين بزكاة الدراهم والدنانير
: زكاة الدنانير والدراهم يختصّ بها أهل الفقر والمسكنة الذين يتبذّلون ويسألون .
ونحوه في النهاية ( 187 - 188 ) .
ج / 6 - إعطاء الزكاة لأهل الحياء على وجه الصلة
: إن عرفت من يستحقّ الزكاة ، وهو يستحيي من التعرّض لذلك ، ولا يؤثر أن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرّفه أنّه منها ، وقد أجزأت عنك .
ن / 188
ونحوه في المبسوط ( 1 / 247 ) .
د - نقل الزكاة إلى بلد آخر
: إذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها [ يفرّقها خ ل ] في فقراء أهل بلده ومستحقّيها ، فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه ، وإن هلك كان ضامنا . وإن لم يجد لها مستحقّا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه على حال .
م 1 / 245 ، 246 ، 234
ونحوه في الاقتصاد ( 279 ) والنهاية ( 186 ) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : متى نقل إلى بلد آخر أجزأه ، ولم يفصّل . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
والثاني : لا يجزيه ، وعليه الإعادة . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد ابن جبير ، والنخعي ، ومالك ، والثوري .
خ 4 / 228 ، 2 / 28
ه - أفضلية صرف المالك زكاة ماله في بلد المال
: إن وجبت عليه شياه كثيرة وله غنم في مواضع متفرّقة يستحبّ أن يفرّق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقّه فيه .
م 1 / 201